____________________
وفي " المعتبر (١) وغاية المراد (٢) والمجمع (٣) والمدارك (٤) ورسالة الشيخ حسن (٥) وشرحيها (٦) " وغيرها (٧) لا يشترط الوجوب ولا الندب لكن خصه في " المعتبر (٨) " بما إذا قصد الاستباحة، قال: وفي اشتراط نية الوجوب أو الندب تردد أشبهه عدم الاشتراط إذا قصد الاستباحة، وفي نسخة أخرى: إذا قصد الاستباحة والتقرب، فتأمل. وقد سلف أن الشيخ في " النهاية والمبسوط " والمفيد في " المقنعة " والمرتضى والبصروي وابن طاووس لم يذكروا الوجه، وأن أبا يعلى (٩) والمحقق في " النافع (١٠) " والمصنف في " التبصرة (١١) " أطلقوا النية كما نقله في " الذكرى (١٢) " عن الجعفي، إلى آخر ما تقدم نقله أو الإشارة إليه.
" احتج " المعتبرون للوجه بوجهين: الأول: وجوب تمييز المنوي وقطع الإبهام عنه ولا يتم بدونه. الثاني: إن الوجوب والندب صفتان للمنوي وجهتان مختلفتان ولا بد من نية الفعل على الجهة المشروعة.
" احتج " المعتبرون للوجه بوجهين: الأول: وجوب تمييز المنوي وقطع الإبهام عنه ولا يتم بدونه. الثاني: إن الوجوب والندب صفتان للمنوي وجهتان مختلفتان ولا بد من نية الفعل على الجهة المشروعة.