____________________
وأبي طالب محمد في " الفخرية (١) " والشهيدين (٢) والمحقق الثاني (٣) والصيمري (٤) والمصنف (٥) وجمع من الأصحاب كما في " جامع المقاصد (٦) " وجماعة من المتأخرين كما في " شرح المفاتيح (٧) " وظاهر " التذكرة (٨) " في نية الصلاة دعوى الإجماع على اعتبار الوجوب والندب حيث قال: وأما الفرضية والندبية فلا بد من التعرض لهما عندنا وهو أحد وجهي الشافعية.
لكن هؤلاء اختلفوا على أنحاء شتى: فالمصري (٩) والراوندي (١٠) والقاضي (١١) والتقي (١٢) والطوسي (١٣) جمعوا مع الوجوب القربة والرفع والاستباحة إلا أن الطوسي في " الوسيلة " أخذ الوجوب وصفا لا غاية، كما هو ظاهر " المنتهى (١٤) " ويناسبه اعتبار الشيخ له كذلك في الصلاة، وعبارة " الشرائع (١٥) " محتملة للوصف والغاية وقد اقتصر فيها على الوجوب والقربة. وفي " الدروس (١٦) " في نية الصلاة جمع بين
لكن هؤلاء اختلفوا على أنحاء شتى: فالمصري (٩) والراوندي (١٠) والقاضي (١١) والتقي (١٢) والطوسي (١٣) جمعوا مع الوجوب القربة والرفع والاستباحة إلا أن الطوسي في " الوسيلة " أخذ الوجوب وصفا لا غاية، كما هو ظاهر " المنتهى (١٤) " ويناسبه اعتبار الشيخ له كذلك في الصلاة، وعبارة " الشرائع (١٥) " محتملة للوصف والغاية وقد اقتصر فيها على الوجوب والقربة. وفي " الدروس (١٦) " في نية الصلاة جمع بين