____________________
في أطمعة " المسالك (١) والكفاية (٢) والذخيرة (٣) والبحار (٤) وشرح الفاضل (٥) وشرح الأستاذ (٦) " نقل الشهرة في الحكم، مضافا إلى الإجماعات التي دلت على طهارة ما لا نفس له، لأن من المسوخ ما لا نفس له.
وفي " الغنية " الإجماع على طهارة الحيوان من ذي الأربع والطيور عدا الكلب والخنزير والكافر والثعلب والأرنب (٧).
وفي " المبسوط " أنه لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب والخنزير وجميع المسوخ (٨). وصرح في فصل لباس المصلي من " المبسوط " بنجاسة وبر الثعلب وأنه إذا كان رطبا نجس (٩).
وفي بيوع " الخلاف " أنه لا يجوز بيع القرد للإجماع على أنه مسخ نجس وأنه لا يجوز بيع ما كان كذلك (١٠). وفي أطعمته أن المسوخ كلها نجسة (١١).
وفي " الغنية " الإجماع على طهارة الحيوان من ذي الأربع والطيور عدا الكلب والخنزير والكافر والثعلب والأرنب (٧).
وفي " المبسوط " أنه لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب والخنزير وجميع المسوخ (٨). وصرح في فصل لباس المصلي من " المبسوط " بنجاسة وبر الثعلب وأنه إذا كان رطبا نجس (٩).
وفي بيوع " الخلاف " أنه لا يجوز بيع القرد للإجماع على أنه مسخ نجس وأنه لا يجوز بيع ما كان كذلك (١٠). وفي أطعمته أن المسوخ كلها نجسة (١١).