____________________
أي الأقرب فيها الطهارة، نص عليه المصنف (١) والمحقق (٢) وابن إدريس (٣) والشهيدان (٤) وغيرهم (٥). وفي " المنتهى " أنه الأظهر بين علمائنا (٦). وفي " جامع المقاصد " أن طهارة الفأرة والوزغة مشهور (٧). وقد سلف نقل الإجماعات في بعض ذلك.
وقد اختلفت عبارات القدماء في ذلك ففي " المقنعة " أن الفأرة والوزغة كالكلب والخنزير في غسل ما مساه برطوبة ورش ما مساه بيبوسة (٨). وفيها (٩) في باب لباس المصلي ومكانه وفي " المراسم " أنهما كالكلب والخنزير في رش ما مساه بيبوسة (١٠).
وأفتى الحلبيان (١١) والمفيد في باب لباس المصلي ومكانه من " المقنعة (١٢) " أيضا بنجاسة الثعلب والأرنب. وفي " الغنية (١٣) " الإجماع على ذلك على الظاهر.
وقد اختلفت عبارات القدماء في ذلك ففي " المقنعة " أن الفأرة والوزغة كالكلب والخنزير في غسل ما مساه برطوبة ورش ما مساه بيبوسة (٨). وفيها (٩) في باب لباس المصلي ومكانه وفي " المراسم " أنهما كالكلب والخنزير في رش ما مساه بيبوسة (١٠).
وأفتى الحلبيان (١١) والمفيد في باب لباس المصلي ومكانه من " المقنعة (١٢) " أيضا بنجاسة الثعلب والأرنب. وفي " الغنية (١٣) " الإجماع على ذلك على الظاهر.