____________________
والمختلف (١) والإرشاد (٢) " اشتراط اللزوم في الجروح والقروح ويراد باللزوم لزوم الدم كما صرح به في " التذكرة (٣) " وفي " المنتهى (٤) " اعتبار السيلان في الجروح.
وفي " الروضة (٥) " اعتباره فيهما. وفي " الشرائع (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والذكرى (٩) " اعتبار عدم الرقى فيهما والرقى انقطاع الدم وسكونه كما في " المسالك (١٠) والمدارك (١١) ".
ولعل مراد الجميع استمرار الدم بحيث لا يحصل فترات يمكن فعل الصلاة فيها لاشتراكها في اعتبار المشقة، وقد صرح بسلب العفو مع الفترات في " المعتبر (١٢) والذكرى (١٣) وكشف الالتباس (١٤) وشرح الفاضل (١٥) " وفي " التحرير (١٦) والتذكرة (١٧) والمنتهى (١٨) " اعتبار استمرار الدم ولزومه وهو يعطي عدم الفترة أصلا
وفي " الروضة (٥) " اعتباره فيهما. وفي " الشرائع (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والذكرى (٩) " اعتبار عدم الرقى فيهما والرقى انقطاع الدم وسكونه كما في " المسالك (١٠) والمدارك (١١) ".
ولعل مراد الجميع استمرار الدم بحيث لا يحصل فترات يمكن فعل الصلاة فيها لاشتراكها في اعتبار المشقة، وقد صرح بسلب العفو مع الفترات في " المعتبر (١٢) والذكرى (١٣) وكشف الالتباس (١٤) وشرح الفاضل (١٥) " وفي " التحرير (١٦) والتذكرة (١٧) والمنتهى (١٨) " اعتبار استمرار الدم ولزومه وهو يعطي عدم الفترة أصلا