____________________
ونقل في " الذكرى (١) " عن الجعفي إلى المرفقين أو إلى نصفهما، لخبر (٢) يونس في غسل الميت: " ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع " وفي " المدارك (٣) " أن المشهور استحباب غسل اليدين في الجنابة من الزندين، ثم اختار تبعا " للنفلية (٤) وجامع المقاصد (٥) والجعفرية (٦) والمجمع (٧) " وغيرها (٨) غسلهما من المرفقين كما تضمنته صحيحة يعقوب بن يقطين (٩).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (قبل إدخالهما الإناء مرة من النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة) * نقل الإجماع في " الخلاف (١٠) " على ذلك كله وكذا في " السرائر (١١) " وفي " المعتبر (١٢) والتذكرة (١٣) " نسب الحكم إلى علمائنا وأكثر أهل العلم. وفي " المنتهى (١٤) " قال عندنا. وهو
قوله قدس الله تعالى روحه: * (قبل إدخالهما الإناء مرة من النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة) * نقل الإجماع في " الخلاف (١٠) " على ذلك كله وكذا في " السرائر (١١) " وفي " المعتبر (١٢) والتذكرة (١٣) " نسب الحكم إلى علمائنا وأكثر أهل العلم. وفي " المنتهى (١٤) " قال عندنا. وهو