____________________
على طهارة الحصر والبواري من البول. واقتصر في " المقنعة (١) والنهاية (٢) والمراسم (٣) والإصباح (٤) وكشف الحق (٥) " على البول. ونص في " المنتهى (٦) " على التخصيص بالبول، لكونه المنصوص قال: ورواية عمار العامة ضعيفة.
وفي " المبسوط (٧) " عمم النجاسات واستثنى الخمر، وقال: إن حمله على البول قياس. قال المحقق: وفيه إشكال، لأن معوله رواية عمار وهي دالة على البول (٨) وغيره.
وفي " التذكرة (٩) والمختلف (١٠) ونهاية الإحكام (١١) " التنصيص على أن الخمر كالبول في هذا الحكم، واستدل في " المختلف (١٢) " برواية عمار.
قال الشارح: ولعل الشيخ يرى أن أجزاء الخمر لا تزول بالجفاف. ولعلها كذلك (١٣)، إنتهى. وانتهى الكلام في المسألة والله سبحانه هو العالم.
[التطهير بالنار] قوله قدس سره: * (وتطهر النار ما أحالته) * كذا عبارة " الشرائع (١٤) "
وفي " المبسوط (٧) " عمم النجاسات واستثنى الخمر، وقال: إن حمله على البول قياس. قال المحقق: وفيه إشكال، لأن معوله رواية عمار وهي دالة على البول (٨) وغيره.
وفي " التذكرة (٩) والمختلف (١٠) ونهاية الإحكام (١١) " التنصيص على أن الخمر كالبول في هذا الحكم، واستدل في " المختلف (١٢) " برواية عمار.
قال الشارح: ولعل الشيخ يرى أن أجزاء الخمر لا تزول بالجفاف. ولعلها كذلك (١٣)، إنتهى. وانتهى الكلام في المسألة والله سبحانه هو العالم.
[التطهير بالنار] قوله قدس سره: * (وتطهر النار ما أحالته) * كذا عبارة " الشرائع (١٤) "