____________________
وعن ظاهر ابن الجنيد: الطهارة بالمسح بكل جسم طاهر إذا زالت العين والأثر (١). واحتمله المصنف في " النهاية (٢) ".
وفي " جامع المقاصد (٣) وحاشية الشرائع (٤) والروض (٥) والمسالك (٦) " أنه لا فرق في الأرض بين التراب والحجر والرمل.
وفي " المنتهى (٧) والنهاية (٨) والدروس (٩) والمهذب (١٠) وشرح الموجز (١١) وحاشية الشرائع (١٢) والمسالك (١٣) والروضة (١٤) " أنه لا فرق بين الدلك والمشي. وظاهر " الخلاف (١٥) " عدم طهارة الخف بالدلك.
وظاهرهم أن لا حصر في المشي. وفي " الذكرى " عن ابن الجنيد: اعتبار خمسة عشر ذراعا. وهو مروي (١٦).
وفي " جامع المقاصد (٣) وحاشية الشرائع (٤) والروض (٥) والمسالك (٦) " أنه لا فرق في الأرض بين التراب والحجر والرمل.
وفي " المنتهى (٧) والنهاية (٨) والدروس (٩) والمهذب (١٠) وشرح الموجز (١١) وحاشية الشرائع (١٢) والمسالك (١٣) والروضة (١٤) " أنه لا فرق بين الدلك والمشي. وظاهر " الخلاف (١٥) " عدم طهارة الخف بالدلك.
وظاهرهم أن لا حصر في المشي. وفي " الذكرى " عن ابن الجنيد: اعتبار خمسة عشر ذراعا. وهو مروي (١٦).