____________________
الحكم من أصله مجمع عليه كما في " جامع المقاصد (١) " نقله في باطن النعل وأسفل القدم وأسفل الخف وما ينتعل عادة كالقبقاب ونحوه. وفي " المدارك (٢) والدلائل " أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وفي الأول (٣): وظاهرهم الاتفاق عليه، وفي الثاني: ونقل بعضهم الإجماع عليه. وفي " المعالم (٤) والذخيرة (٥) " أنه مما لا يعرف في هذا الحكم خلاف بين الأصحاب، وفي الكتابين (٦): إلا أن العلامة في التحرير استشكل في القدم. وفي " البحار (٧) " أنه مشهور.
وفي " المفاتيح " تطهر الأرض باطن الخف والنعل وأسفل القدم المتنجسة للصحاح وغيرها، خلافا للخلاف فجوز الصلاة معها فحسب، وهو شاذ (٨).
وقد عبر المصنف بالأرض كالشهيدين (٩) وغيرهما (١٠) وفي " الشرائع (١١) والتحرير (١٢) " عبر بالتراب كالمفيد (١٣).
وفي " المفاتيح " تطهر الأرض باطن الخف والنعل وأسفل القدم المتنجسة للصحاح وغيرها، خلافا للخلاف فجوز الصلاة معها فحسب، وهو شاذ (٨).
وقد عبر المصنف بالأرض كالشهيدين (٩) وغيرهما (١٠) وفي " الشرائع (١١) والتحرير (١٢) " عبر بالتراب كالمفيد (١٣).