____________________
اتفق علماؤنا كما في " المنتهى (١) " على أن الثالثة ليست مستحبة واختلفوا: ففي " المختلف " أن الشيخ والصدوق وابن إدريس وأكثر علمائنا على أنها بدعة (٢).
ومثله قال في " الإيضاح (٣) " مع زيادة أبي الصلاح. وفي " الذكرى (٤) " نسبه إلى المشهور. وقال في " التذكرة " وأما الثالثة فإنها عندنا بدعة (٥)، إنتهى. وبه صرح جميع من عثرنا عليه إلا المفيد فإنه قال: التثليث تكلف، فمن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزورا (٦). وعن العماني: إن تعدى المرتين لم يؤجر (٧). وعن الكاتب: أن الثالثة زيادة غير محتاج إليها (٨) وعن " مصباح الشيخ " أن ما زاد على اثنتين تكلف غير مجز (٩) والظاهر أنه أراد أنها مفسدة.
واختلفوا أيضا: ففي " الكافي (١٠) والكافي (١١) والمنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والمختلف (١٤) والتحرير (١٥) والبيان (١٦) والدروس (١٧) وجامع المقاصد (١٨)
ومثله قال في " الإيضاح (٣) " مع زيادة أبي الصلاح. وفي " الذكرى (٤) " نسبه إلى المشهور. وقال في " التذكرة " وأما الثالثة فإنها عندنا بدعة (٥)، إنتهى. وبه صرح جميع من عثرنا عليه إلا المفيد فإنه قال: التثليث تكلف، فمن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزورا (٦). وعن العماني: إن تعدى المرتين لم يؤجر (٧). وعن الكاتب: أن الثالثة زيادة غير محتاج إليها (٨) وعن " مصباح الشيخ " أن ما زاد على اثنتين تكلف غير مجز (٩) والظاهر أنه أراد أنها مفسدة.
واختلفوا أيضا: ففي " الكافي (١٠) والكافي (١١) والمنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والمختلف (١٤) والتحرير (١٥) والبيان (١٦) والدروس (١٧) وجامع المقاصد (١٨)