____________________
والمجمع (١) للأردبيلي والمدارك (٢) " وغيرها (٣) الإجماع عليه.
وفي " الخلاف (٤) " إطلاق كراهة استعمالها وحمله في " المعتبر (٥) والمختلف (٦) والذكرى (٧) " على التحريم. قال الفاضل (٨): وهو بعيد عن عبارته.
وفي " المجمع (٩) " لولا الإجماع لكان القول بكراهة استعمال الأواني حسنا.
قوله قدس سره: * (وغيرهما) * قال به علماؤنا وبه قال الشافعي ومالك كما في " المنتهى (١٠) " وعند علمائنا أجمع كما في " التذكرة (١١) " وعندنا كما في " التحرير (١٢) ".
وفي " المجمع " دليل تحريم الاستعمال مطلقا إجماعنا المفهوم من المنتهى بعد نقل إجماع المسلمين على تحريمه للأكل والشرب (١٣). وفي " كشف الرموز (١٤) " لا خلاف فيه. وفي " المدارك (١٥) " أجمع الأصحاب على تحريم استعمال أواني
وفي " الخلاف (٤) " إطلاق كراهة استعمالها وحمله في " المعتبر (٥) والمختلف (٦) والذكرى (٧) " على التحريم. قال الفاضل (٨): وهو بعيد عن عبارته.
وفي " المجمع (٩) " لولا الإجماع لكان القول بكراهة استعمال الأواني حسنا.
قوله قدس سره: * (وغيرهما) * قال به علماؤنا وبه قال الشافعي ومالك كما في " المنتهى (١٠) " وعند علمائنا أجمع كما في " التذكرة (١١) " وعندنا كما في " التحرير (١٢) ".
وفي " المجمع " دليل تحريم الاستعمال مطلقا إجماعنا المفهوم من المنتهى بعد نقل إجماع المسلمين على تحريمه للأكل والشرب (١٣). وفي " كشف الرموز (١٤) " لا خلاف فيه. وفي " المدارك (١٥) " أجمع الأصحاب على تحريم استعمال أواني