____________________
والمعتبر (١) وكشف الرموز (٢) " واستحب في " اللمعة (٣) " السبع في الفأرة والخنزير.
قوله قدس الله روحه: * (ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا والواجب الإنقاء) * أي تغسل الآنية من باقي النجاسات ثلاثا استحبابا كما في " نهاية الإحكام (٤) والتحرير (٥) والمنتهى (٦) والتبصرة (٧) ". والاجتزاء بالإنقاء ولو بغسلة واحدة مذهب الأكثر كما في " شرح الفاضل (٨) ".
وأوجب الثلاث أبو علي (٩) والشهيد في " الذكرى (١٠) والدروس (١١) " والكركي في " جامع المقاصد (١٢) وتعليق النافع (١٣) " والشيخ (١٤) في كتبه إلا
قوله قدس الله روحه: * (ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا والواجب الإنقاء) * أي تغسل الآنية من باقي النجاسات ثلاثا استحبابا كما في " نهاية الإحكام (٤) والتحرير (٥) والمنتهى (٦) والتبصرة (٧) ". والاجتزاء بالإنقاء ولو بغسلة واحدة مذهب الأكثر كما في " شرح الفاضل (٨) ".
وأوجب الثلاث أبو علي (٩) والشهيد في " الذكرى (١٠) والدروس (١١) " والكركي في " جامع المقاصد (١٢) وتعليق النافع (١٣) " والشيخ (١٤) في كتبه إلا