____________________
وطهر الإناء بغسله مرتين. واستشكله في " المدارك (١) " وقد تقدم في مبحث الغسالة والأسئار شطر صالح في المقام.
قوله: * (ومن ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء) * هذا مختار المصنف في أكثر كتبه ذكر ذلك أيضا في " المختلف (٢) " قال: إنه اختاره في أكثر كتبه.
واختاره صاحب " الموجز (٣) والروضة (٤) والمدارك (٥) ".
وقال في " المنتهى " قال ابن إدريس: حكم الخنزير حكم غيره من النجاسات في أنه لا يعتبر فيه التراب. وهو الحق والحكم مختص بالكلب فلا يتعدى إلى غيره (٦). ونسبه الفاضل (٧) إلى ظاهر الأكثر. وهو صريح " المختلف (٨) ". وفي " المبسوط (٩) والخلاف (١٠) والمصباح (١١) ومختصره (١٢) والمهذب (١٣) " أنه كولوغ الكلب.
وفي " المبسوط " أن أحدا لم يفرق بينهما (١٤). ونسبه في " المنتهى " إلى الجمهور،
قوله: * (ومن ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء) * هذا مختار المصنف في أكثر كتبه ذكر ذلك أيضا في " المختلف (٢) " قال: إنه اختاره في أكثر كتبه.
واختاره صاحب " الموجز (٣) والروضة (٤) والمدارك (٥) ".
وقال في " المنتهى " قال ابن إدريس: حكم الخنزير حكم غيره من النجاسات في أنه لا يعتبر فيه التراب. وهو الحق والحكم مختص بالكلب فلا يتعدى إلى غيره (٦). ونسبه الفاضل (٧) إلى ظاهر الأكثر. وهو صريح " المختلف (٨) ". وفي " المبسوط (٩) والخلاف (١٠) والمصباح (١١) ومختصره (١٢) والمهذب (١٣) " أنه كولوغ الكلب.
وفي " المبسوط " أن أحدا لم يفرق بينهما (١٤). ونسبه في " المنتهى " إلى الجمهور،