____________________
والدروس (١) واللمعة (٢) وجامع المقاصد (٣) والموجز (٤) وشرحه (٥) وحاشية الشرائع (٦) والمسالك (٧) " إيجاب المرتين. وفي " المنتهى (٨) " أوجب أولا غسل الثوب مرتين، ثم قرب الاكتفاء بالمرة الواحدة.
وفي " المعتبر (٩) " نسبه إلى علمائنا وفي " الذخيرة (١٠) " أن عليه عمل الطائفة.
وفي " البحار (١١) والمدارك (١٢) والكفاية (١٣) " نقل الشهرة فيه.
والأستاذ (١٤) الشريف حرسه الله تعالى يحمل ذلك على إرادة غير المخرج إلا ممن صرح كما علمت. وقد تقدم في الاستنجاء ماله نفع في المقام.
وفي " الذخيرة (١٥) " أن المصنف اكتفى في جملة من كتبه بالمرة مع الجفاف، قيل: ويظهر من فحوى كلامه في جملة من كتبه الاكتفاء بها مطلقا. واستقربه في " المنتهى "، إنتهى.
وفي " المعتبر (٩) " نسبه إلى علمائنا وفي " الذخيرة (١٠) " أن عليه عمل الطائفة.
وفي " البحار (١١) والمدارك (١٢) والكفاية (١٣) " نقل الشهرة فيه.
والأستاذ (١٤) الشريف حرسه الله تعالى يحمل ذلك على إرادة غير المخرج إلا ممن صرح كما علمت. وقد تقدم في الاستنجاء ماله نفع في المقام.
وفي " الذخيرة (١٥) " أن المصنف اكتفى في جملة من كتبه بالمرة مع الجفاف، قيل: ويظهر من فحوى كلامه في جملة من كتبه الاكتفاء بها مطلقا. واستقربه في " المنتهى "، إنتهى.