____________________
وأما دم غير ذي النفس السائلة فيتعرض له المصنف. وقد نقل على طهارته الإجماع في " الناصريات (١) والغنية (٢) والسرائر (٣) والمعتبر (٤) والمنتهى (٥) والمختلف (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨) والروض (٩) والمدارك (١٠) ".
وفي " الذخيرة (١١) " نقل جماعة الإجماع على طهارة كل حيوان لا نفس له كالشيخ وابن زهرة وابن إدريس والفاضلين والشهيد، وفي " الروض (١٢) " الإجماع نقله الشيخ في الخلاف وغيره من المتأخرين، وفي " البحار (١٣) " الإجماع نقله جماعة من الأصحاب. وفي " الكفاية (١٤) " الظاهر أنه لا خلاف وبعض عباراتهم توهم خلاف ذلك.
قلت: نقل في " الخلاف (١٥) " الإجماع على أن ما لا نفس له سائلة لا بأس بقليله وكثيره. وهو غير نص في الطهارة. فعبارة الخلاف كعبارة " المبسوط (١٦)
وفي " الذخيرة (١١) " نقل جماعة الإجماع على طهارة كل حيوان لا نفس له كالشيخ وابن زهرة وابن إدريس والفاضلين والشهيد، وفي " الروض (١٢) " الإجماع نقله الشيخ في الخلاف وغيره من المتأخرين، وفي " البحار (١٣) " الإجماع نقله جماعة من الأصحاب. وفي " الكفاية (١٤) " الظاهر أنه لا خلاف وبعض عباراتهم توهم خلاف ذلك.
قلت: نقل في " الخلاف (١٥) " الإجماع على أن ما لا نفس له سائلة لا بأس بقليله وكثيره. وهو غير نص في الطهارة. فعبارة الخلاف كعبارة " المبسوط (١٦)