____________________
وفي " المعتبر (١) والتحرير (٢) ونهاية الإحكام (٣) والمنتهى (٤) " عدم طهارة الكلب إذا صار ملحا بخلاف العذرة إذا صارت ترابا.
وفي موضع آخر من " المبسوط (٥) " حكم بعدم طهر تراب العذرة، وحكم في " المبسوط (٦) " أيضا بنجاسة تراب القبر المختلط بالميت. قال في " الذكرى " وكأنه يرى طهارة ظاهر الميت بالغسل خاصة ولا يحكم بالطهارة بالاستحالة. والظاهر أنه لمخالطة الدم النجس وغيره، وحكي عنه ذلك في المعتبر وحمله على قبر كافر بعيد، إنتهى ما في " الذكرى (٧) ".
وفيما نسب (٨) إلى الشهيد أن بعضهم ذهب إلى أنه لو وقع في المملحة وهي ماء ثم جمد الماء وصار ملحا طهر، قال (٩): وهو خروج عن موضوع المسألة. وقال الشهيد في حواشيه (١٠) إن كان هذا الماء قدر كر طهر الجميع وإلا نجس.
وقيد في " جامع المقاصد (١١) " العذرة بما إذا كانت يابسة، إذ لو كانت رطبة لنجست التراب الغير المستحيل. ومثله الشهيد الثاني (١٢). قلت: وينبغي مثل ذلك في الكلب.
وفي موضع آخر من " المبسوط (٥) " حكم بعدم طهر تراب العذرة، وحكم في " المبسوط (٦) " أيضا بنجاسة تراب القبر المختلط بالميت. قال في " الذكرى " وكأنه يرى طهارة ظاهر الميت بالغسل خاصة ولا يحكم بالطهارة بالاستحالة. والظاهر أنه لمخالطة الدم النجس وغيره، وحكي عنه ذلك في المعتبر وحمله على قبر كافر بعيد، إنتهى ما في " الذكرى (٧) ".
وفيما نسب (٨) إلى الشهيد أن بعضهم ذهب إلى أنه لو وقع في المملحة وهي ماء ثم جمد الماء وصار ملحا طهر، قال (٩): وهو خروج عن موضوع المسألة. وقال الشهيد في حواشيه (١٠) إن كان هذا الماء قدر كر طهر الجميع وإلا نجس.
وقيد في " جامع المقاصد (١١) " العذرة بما إذا كانت يابسة، إذ لو كانت رطبة لنجست التراب الغير المستحيل. ومثله الشهيد الثاني (١٢). قلت: وينبغي مثل ذلك في الكلب.