____________________
ببقية نداوة الوضوء) * إجماعا * في " الخلاف (١) والانتصار (٢) والغنية (٣) والتذكرة (٤) " وقال في " التنقيح (٥) " عندنا. وعليه استقر إجماعنا بعد ابن الجنيد كما في " الذكرى (٦) والروض (٧) " ومذهب أصحابنا ولا يعتد بخلاف ابن الجنيد كما في " جامع المقاصد (٨) " ومذهب الأصحاب بعده كما في " المدارك (٩) " وفي " المعتبر (١٠) " أنه فتوى أصحابنا اليوم.
وفي " كشف اللثام " ليس كلام أبي علي نصا في جواز الاستئناف اختيارا، لأنه قال: " إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى وإن لم يستبق نداوة أخذ ماء جديدا برأسه ورجليه " إنتهى، قال: ولعل الماء الجديد في كلامه يعم ما يأخذه من نحو اللحية والأشفار (١١)، إنتهى. وبعض الناس (١٢) خص خلافه بجفاف * - لكنه بعد دعوى الإجماع في الخلاف نسبه إلى أكثر أصحابنا فتأمل (منه).
وفي " كشف اللثام " ليس كلام أبي علي نصا في جواز الاستئناف اختيارا، لأنه قال: " إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى وإن لم يستبق نداوة أخذ ماء جديدا برأسه ورجليه " إنتهى، قال: ولعل الماء الجديد في كلامه يعم ما يأخذه من نحو اللحية والأشفار (١١)، إنتهى. وبعض الناس (١٢) خص خلافه بجفاف * - لكنه بعد دعوى الإجماع في الخلاف نسبه إلى أكثر أصحابنا فتأمل (منه).