____________________
إدخال النجاسة المساجد. وإليه مال في " المدارك (١) " لو تم أصل الحكم. وقواه في " الذخيرة (٢) ". ووافقهم على ذلك كثير من متأخري المتأخرين (٣) استنادا إلى إجماع " الخلاف (٤) " وإجماع " الذكرى (٥) " على جواز دخول الحائض المسجد مع عدم انفكاكها غالبا عن النجاسة، وكذا الصبيان.
وصرح الشهيدان في أكثر كتبهما " كالبيان (٦) والدروس (٧) والذكرى (٨) والروضة (٩) والمسالك (١٠) " أن الحكم جار أيضا في المصحف والضرائح المقدسة.
وفي " جامع المقاصد (١١) وحاشية الميسي (١٢) والروض (١٣) والمسالك (١٤) والمدارك (١٥) " وغيرها (١٦) أنه يلحق بالمسجد آلاته وفرشه. وربما ظهر من " المدارك (١٧) " الاتفاق عليه.
وفي حد ما يجب تعظيمه مما يقرب من الضريح إشكال، قال الأستاذ (١٨): ولعل
وصرح الشهيدان في أكثر كتبهما " كالبيان (٦) والدروس (٧) والذكرى (٨) والروضة (٩) والمسالك (١٠) " أن الحكم جار أيضا في المصحف والضرائح المقدسة.
وفي " جامع المقاصد (١١) وحاشية الميسي (١٢) والروض (١٣) والمسالك (١٤) والمدارك (١٥) " وغيرها (١٦) أنه يلحق بالمسجد آلاته وفرشه. وربما ظهر من " المدارك (١٧) " الاتفاق عليه.
وفي حد ما يجب تعظيمه مما يقرب من الضريح إشكال، قال الأستاذ (١٨): ولعل