____________________
والبيان (١) " الفرق بين الرقيق والصفيق وأنه واحد في الأول دون الثاني وحسنه السيد في " مداركه (٢) " والفاضل البهائي (٣). وفي " الدلائل " وفيه قوة. واختار الأستاذ (٤) الرجوع إلى العرف.
وفي " المنتهى (٥) والبيان (٦) والذخيرة (٧) " أنه لو تنجس الرطب الطاهر بالدم لم يعتبر فيه المقدار بل حاله حال النجاسات فيما عدا الدم. واحتمل الأمرين في " نهاية الإحكام (٨) ". وفي " الذكرى (٩) والروض (١٠) والمعالم (١١) والمدارك (١٢) والدلائل " جريان العفو فيه.
وكذا لو انضاف الرطب إلى الدم ولم يزد المجموع على الدرهم فالخلاف السابق جار فيه بل المفروض في أكثر الكتب السابقة إنما هو هذا. وفي " شرح الموجز (١٣) " اعتبار عدم تعديه عن الدم. وظاهره أنه لا عفو مع التعدي. وقد مر القول بعدم البأس مع الرطوبات اللازمة كالعرق ونحوه.
وظاهر " الذكرى (١٤) " العفو عن المنفعل بالدم وإن كثر لأنه ليس فيه سوى ما في
وفي " المنتهى (٥) والبيان (٦) والذخيرة (٧) " أنه لو تنجس الرطب الطاهر بالدم لم يعتبر فيه المقدار بل حاله حال النجاسات فيما عدا الدم. واحتمل الأمرين في " نهاية الإحكام (٨) ". وفي " الذكرى (٩) والروض (١٠) والمعالم (١١) والمدارك (١٢) والدلائل " جريان العفو فيه.
وكذا لو انضاف الرطب إلى الدم ولم يزد المجموع على الدرهم فالخلاف السابق جار فيه بل المفروض في أكثر الكتب السابقة إنما هو هذا. وفي " شرح الموجز (١٣) " اعتبار عدم تعديه عن الدم. وظاهره أنه لا عفو مع التعدي. وقد مر القول بعدم البأس مع الرطوبات اللازمة كالعرق ونحوه.
وظاهر " الذكرى (١٤) " العفو عن المنفعل بالدم وإن كثر لأنه ليس فيه سوى ما في