____________________
والدروس (١) والبيان (٢) والألفية (٣) والمقاصد العلية (٤) " أن الأقل مقدار إصبع. وهو المنقول عن " المهذب (٥) وجمل السيد (٦) " وموضع آخر من " أحكام الراوندي (٧) " وفي " الذكرى (٨) " بعد أن ذكر أن الواجب المسمى قال: ولا يجزي أقل من أصبع قاله الراوندي، ثم نقل الشهرة عليه عن " المختلف ". وفي " الخلاف (٩) والغنية (١٠) " الإجماع على إجزاء مقدار الإصبع الواحدة. وفي " المختلف (١١) " أنه المشهور ونسبه إلى الشيخ في أكثر كتبه وإلى العماني والكاتب والتقي والقاضي والديلمي والعجلي. وفي " المشكاة (١٢) " في إجزاء أقل من الإصبع نظر، إنتهى.
وقد ينزل إطلاق كلام الأولين أن المسمى أقله على الإصبع كما اعتمده الأستاذ في " شرح المفاتيح (١٣) " لولا ما في بعضها " كالمبسوط (١٤) والمنتهى (١٥)
وقد ينزل إطلاق كلام الأولين أن المسمى أقله على الإصبع كما اعتمده الأستاذ في " شرح المفاتيح (١٣) " لولا ما في بعضها " كالمبسوط (١٤) والمنتهى (١٥)