____________________
الذهب والفضة. ونسبه في " الكفاية (١) " إلى المشهور.
واقتصر الصدوق (٢) والمفيد (٣) وسلار (٤) والشيخ في " النهاية (٥) " على الأكل والشرب.
ونقل عن المفيد (٦) تحريم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضة مستندا إلى قوله (٧) (عليه السلام): " إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " قال في " الذكرى (٨) " وهو يلوح من كلام أبي الصلاح.
قوله قدس سره: * (وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر أقربه التحريم) * تحريم اتخاذها لغير الاستعمال هو المشهور كما في " المدارك (٩) والكفاية (١٠) " ومذهب الأكثر كما في " المجمع (١١) " وبه قال الشيخ (١٢) والمحقق في " المعتبر (١٣) " واليوسفي في " كشف الرموز (١٤) "
واقتصر الصدوق (٢) والمفيد (٣) وسلار (٤) والشيخ في " النهاية (٥) " على الأكل والشرب.
ونقل عن المفيد (٦) تحريم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضة مستندا إلى قوله (٧) (عليه السلام): " إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " قال في " الذكرى (٨) " وهو يلوح من كلام أبي الصلاح.
قوله قدس سره: * (وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر أقربه التحريم) * تحريم اتخاذها لغير الاستعمال هو المشهور كما في " المدارك (٩) والكفاية (١٠) " ومذهب الأكثر كما في " المجمع (١١) " وبه قال الشيخ (١٢) والمحقق في " المعتبر (١٣) " واليوسفي في " كشف الرموز (١٤) "