____________________
" غاية المرام (١) والذكرى (٢) " أن المفيد لم يفرق بين الولوغ والوقوع والمباشرة. وكذا نقل ذلك في " المنتهى (٣) " عن الصدوقين وفي " الذكرى (٤) " عن الصدوق فقط.
قال في " المنتهى " واختلف العلماء في العدد فقال علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد: إنه يجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب (٥). وفي " الذكرى " الإجماع على الثلاث في ولوغ الكلب (٦). ونسبه في " الجامع (٧) " إلى الرواية (٨). وفي " جامع المقاصد (٩) والمهذب (١٠) " أنه المشهور بين الأصحاب والنصوص المعتبرة واردة به.
قوله: * (أولاهن بالتراب) * إجماعا كما في " الغنية (١١) " وهو المشهور كما في " المختلف (١٢) والمهذب البارع (١٣) والمقتصر (١٤) وغاية المرام (١٥) " ومذهب
قال في " المنتهى " واختلف العلماء في العدد فقال علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد: إنه يجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب (٥). وفي " الذكرى " الإجماع على الثلاث في ولوغ الكلب (٦). ونسبه في " الجامع (٧) " إلى الرواية (٨). وفي " جامع المقاصد (٩) والمهذب (١٠) " أنه المشهور بين الأصحاب والنصوص المعتبرة واردة به.
قوله: * (أولاهن بالتراب) * إجماعا كما في " الغنية (١١) " وهو المشهور كما في " المختلف (١٢) والمهذب البارع (١٣) والمقتصر (١٤) وغاية المرام (١٥) " ومذهب