____________________
مسنونان في الطهارتين الصغرى والكبرى إجماعا في " الخلاف (١) والغنية (٢) " ومذهب علمائنا في " المنتهى (٣) والتذكرة (٤) " وهو المعروف بين الأصحاب كما في " المدارك (٥) ".
وفي " الفقيه (٦) " أنهما مسنونان خارجان عن الوضوء، لكون الوضوء كله فريضة. وقال الثوري وأبو حنيفة: هما واجبان في الغسل مسنونان في الوضوء (٧).
وقال ابن أبي ليلى وإسحاق: هما واجبان فيهما معا (٨). وقال أحمد: الاستنشاق واجب فيهما دون المضمضة (٩). وعن العماني أنهما ليستا بفرض ولا سنة (١٠).
والمضمضة إدارة الماء في الفم والاستنشاق اجتذابه بالأنف كما في " المنتهى (١١) " وغيره (١٢). وفي " المجمع (١٣) " أنه يمكن أن يكون ذلك لتحصيل الكمال لا لتحصيل نفس الاستحباب.
وفي " المنتهى (١٤) والنهاية (١٥) " أنه لو أدار الماء في فمه ثم ابتلعه فقد امتثل.
وفي " الفقيه (٦) " أنهما مسنونان خارجان عن الوضوء، لكون الوضوء كله فريضة. وقال الثوري وأبو حنيفة: هما واجبان في الغسل مسنونان في الوضوء (٧).
وقال ابن أبي ليلى وإسحاق: هما واجبان فيهما معا (٨). وقال أحمد: الاستنشاق واجب فيهما دون المضمضة (٩). وعن العماني أنهما ليستا بفرض ولا سنة (١٠).
والمضمضة إدارة الماء في الفم والاستنشاق اجتذابه بالأنف كما في " المنتهى (١١) " وغيره (١٢). وفي " المجمع (١٣) " أنه يمكن أن يكون ذلك لتحصيل الكمال لا لتحصيل نفس الاستحباب.
وفي " المنتهى (١٤) والنهاية (١٥) " أنه لو أدار الماء في فمه ثم ابتلعه فقد امتثل.