____________________
المتأخر من الطهارة والحدث ثم يتطهر فإن الطهارة فيهما صحيحة قطعا وإن تيقنا الحدث بعد ولأنهما مخاطبان بالجزم وقد فعلاه، إنتهى.
وعلى الاكتفاء بالقربة لا إعادة.
[عدم كفاية غسل اللمعة في الغسلة الثانية المغفول عنها في الأولى] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو أغفل لمعة في الأول فانغسلت في الثانية للندب فالأقوى البطلان) * كما في " التذكرة (١) والبيان (٢) وجامع المقاصد (٣) والحواشي المنسوبة إلى الشهيد (٤) وحواشي الإيضاح (٥) " للزوم وقوع بعض الوضوء بنية الندب. وقال في " الإيضاح (٦) " لأن الغسلة الثانية إنما قصد صورتها ولا تأثير لها في الاستباحة ولهذا لا يصدق على الماء المغسول به أنه مستعمل في الوضوء. واحتمل الوجهين في " المنتهى (٧) والنهاية (٨) والإيضاح (٩) والذكرى (١٠) والدروس (١١) " من دون ترجيح، لأنه لم ينو رفع الحدث بالثانية. وفيه ضعف لعدم وجوبه في كل عضو عضو.
وعلى الاكتفاء بالقربة لا إعادة.
[عدم كفاية غسل اللمعة في الغسلة الثانية المغفول عنها في الأولى] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو أغفل لمعة في الأول فانغسلت في الثانية للندب فالأقوى البطلان) * كما في " التذكرة (١) والبيان (٢) وجامع المقاصد (٣) والحواشي المنسوبة إلى الشهيد (٤) وحواشي الإيضاح (٥) " للزوم وقوع بعض الوضوء بنية الندب. وقال في " الإيضاح (٦) " لأن الغسلة الثانية إنما قصد صورتها ولا تأثير لها في الاستباحة ولهذا لا يصدق على الماء المغسول به أنه مستعمل في الوضوء. واحتمل الوجهين في " المنتهى (٧) والنهاية (٨) والإيضاح (٩) والذكرى (١٠) والدروس (١١) " من دون ترجيح، لأنه لم ينو رفع الحدث بالثانية. وفيه ضعف لعدم وجوبه في كل عضو عضو.