____________________
والتبصرة (١) وجامع المقاصد (٢) " فقد صرح في هذه بالاستحباب. وصرح في " الدروس (٣) وجامع المقاصد (٤) " باستحباب ذلك أيضا عند المضمضة والاستنشاق.
وفي " النافع (٥) والشرائع (٦) والذكرى (٧) وحاشية الشرائع (٨) والمسالك (٩) " لم يذكر الاستحباب وإنما ذكر جواز التقديم. ونسبه في " الذكرى وشرح المفاتيح (١٠) " إلى المشهور قال في " الذكرى (١١) " والمشهور جواز فعلها عند غسل اليدين، قال: وأولى منه المضمضة والاستنشاق لقربهما إلى الواجب. وفي " المدارك (١٢) " نسبه أي جواز الفعل إلى الشيخ وأكثر الأصحاب.
قلت: وعلى ذلك تحمل عبارة أبي علي. وقد تقدمت وتقدم تأويلها بذلك.
" والفاضل في شرحه (١٣) " جعل ما ذكره المصنف من استحباب التقديم موافقا للأكثر، وفيه نظر.
ونقل في " الذكرى (١٤) " وغيرها (١٥) عن " البشرى " التوقف في ذلك.
وفي " النافع (٥) والشرائع (٦) والذكرى (٧) وحاشية الشرائع (٨) والمسالك (٩) " لم يذكر الاستحباب وإنما ذكر جواز التقديم. ونسبه في " الذكرى وشرح المفاتيح (١٠) " إلى المشهور قال في " الذكرى (١١) " والمشهور جواز فعلها عند غسل اليدين، قال: وأولى منه المضمضة والاستنشاق لقربهما إلى الواجب. وفي " المدارك (١٢) " نسبه أي جواز الفعل إلى الشيخ وأكثر الأصحاب.
قلت: وعلى ذلك تحمل عبارة أبي علي. وقد تقدمت وتقدم تأويلها بذلك.
" والفاضل في شرحه (١٣) " جعل ما ذكره المصنف من استحباب التقديم موافقا للأكثر، وفيه نظر.
ونقل في " الذكرى (١٤) " وغيرها (١٥) عن " البشرى " التوقف في ذلك.