____________________
الماء عليه) * إجماعا في " الناصريات (١) والخلاف (٢) " صريحا، وقد نسبه الفاضل (٣) إلى ظاهره، و" شرح الأستاذ (٤) " ولا خلاف فيه كما في " المفاتيح (٥) " وهو مذهب الأصحاب كما في " المدارك (٦) والدلائل ". وقال في " المدارك " أيضا: ويعتبر في الصب الاستيعاب لما أصابه لا الانفصال على ما قطع به الأصحاب (٧). وفي " الذخيرة (٨) " أنه المشهور لا نعلم فيه مخالفا. وفي " المنتهى (٩) والمختلف (١٠) والكفاية (١١) " نقل الشهرة.
وفي " التذكرة (١٢) " نقل الخلاف فيه عن العامة. وفي " المعتبر (١٣) " نسبة الخلاف فيه إلى أبي حنيفة وأن الشافعي وأحمد موافقان. وفي " الناصرية (١٤) " نسب الخلاف إلى أبي حنيفة ومالك والثوري وابن حي.
وصرح في " الروضة (١٥) " بأنه لا يجب فيه العدد.
وهذا الحكم خاص بالصبي دون الصبية. وقد نقل على ذلك الإجماع في
وفي " التذكرة (١٢) " نقل الخلاف فيه عن العامة. وفي " المعتبر (١٣) " نسبة الخلاف فيه إلى أبي حنيفة وأن الشافعي وأحمد موافقان. وفي " الناصرية (١٤) " نسب الخلاف إلى أبي حنيفة ومالك والثوري وابن حي.
وصرح في " الروضة (١٥) " بأنه لا يجب فيه العدد.
وهذا الحكم خاص بالصبي دون الصبية. وقد نقل على ذلك الإجماع في