____________________
الإجماع على نزع العظم النجس. وفي " جامع المقاصد (١) والمدارك (٢) " نسبته إلى الأصحاب. وفي " المبسوط (٣) " نفى عنه الخلاف.
وفي " التحرير (٤) " لا فرق بين أن يكتسي اللحم أو لا. واحتمل في " الذكرى (٥) " بعد ما ذكرنا عدم الوجوب مع اكتساء اللحم وإن لم يلحقه ضرر. واستحسنه في " الذخيرة (٦) " واستوجهه في " المدارك (٧) ". وهو مذهب أبي حنيفة (٨).
وفي " المبسوط (٩) والخلاف (١٠) ونهاية الإحكام (١١) " لا يجب مع المشقة. وفي " النهاية " المذكورة تارة قال: لو خاف هلاكا أو إتلاف عضو أو شينا أو مرضا لم يجب نزعه، سواء فرط بجعله أو لا. ولو لحقه ألم يسير لم يعذر. وتارة قال: سواء خاف التلف أو الألم الكثير أو اليسير أو الشين على إشكال.
وفي " المبسوط (١٢) والمنتهى (١٣) والتذكرة (١٤) والنهاية (١٥) وجامع المقاصد (١٦) وكشف الالتباس (١٧) " التصريح بفساد الصلاة مع عدم النزع. واستشكل في
وفي " التحرير (٤) " لا فرق بين أن يكتسي اللحم أو لا. واحتمل في " الذكرى (٥) " بعد ما ذكرنا عدم الوجوب مع اكتساء اللحم وإن لم يلحقه ضرر. واستحسنه في " الذخيرة (٦) " واستوجهه في " المدارك (٧) ". وهو مذهب أبي حنيفة (٨).
وفي " المبسوط (٩) والخلاف (١٠) ونهاية الإحكام (١١) " لا يجب مع المشقة. وفي " النهاية " المذكورة تارة قال: لو خاف هلاكا أو إتلاف عضو أو شينا أو مرضا لم يجب نزعه، سواء فرط بجعله أو لا. ولو لحقه ألم يسير لم يعذر. وتارة قال: سواء خاف التلف أو الألم الكثير أو اليسير أو الشين على إشكال.
وفي " المبسوط (١٢) والمنتهى (١٣) والتذكرة (١٤) والنهاية (١٥) وجامع المقاصد (١٦) وكشف الالتباس (١٧) " التصريح بفساد الصلاة مع عدم النزع. واستشكل في