____________________
وفي " التذكرة (١) والذكرى (٢) والموجز (٣) " أن حمل الحيوان المذبوح من غير المأكول يبطل الصلاة وإن غسل من الدم.
وفي التذكرة (٤) والمنتهى (٥) والتحرير (٦) والبيان (٧) والموجز (٨) " أنه لو شرب خمرا أو أكل ميتة وجب عليه القئ. وتردد في " نهاية الإحكام (٩) والذكرى (١٠) والدروس (١١) " وفي الجميع: الاقتصار على الخمر والميتة مع السكوت عن غيرهما ما عدا " الموجز " فإن فيه: أن الحكم فيهما دون غيرهما من النجس، وعدا " الذكرى والدروس والبيان " فإن فيها التعرض لمطلق النجس. وقوى في " المدارك (١٢) والذخيرة (١٣) وشرح الأستاذ (١٤) " الحكم بصحة الصلاة وإن قلنا بوجوب القئ.
وفي " المنتهى (١٥) ونهاية الإحكام (١٦) والتذكرة (١٧) والتحرير " أنه لو أدخل دما
وفي التذكرة (٤) والمنتهى (٥) والتحرير (٦) والبيان (٧) والموجز (٨) " أنه لو شرب خمرا أو أكل ميتة وجب عليه القئ. وتردد في " نهاية الإحكام (٩) والذكرى (١٠) والدروس (١١) " وفي الجميع: الاقتصار على الخمر والميتة مع السكوت عن غيرهما ما عدا " الموجز " فإن فيه: أن الحكم فيهما دون غيرهما من النجس، وعدا " الذكرى والدروس والبيان " فإن فيها التعرض لمطلق النجس. وقوى في " المدارك (١٢) والذخيرة (١٣) وشرح الأستاذ (١٤) " الحكم بصحة الصلاة وإن قلنا بوجوب القئ.
وفي " المنتهى (١٥) ونهاية الإحكام (١٦) والتذكرة (١٧) والتحرير " أنه لو أدخل دما