____________________
التيمم و" الدروس (١) " إن أمكن مسحه وجب. وإليه مال في " المعتبر (٢) " وفي " المدارك " أن الأصحاب صرحوا بإلحاق القرح والجرح بالجبيرة سواء كان عليهما خرقة أم لا (٣). وقريب منه ما في " الحدائق (٤) " وقد مرت عبارة أستاذ الكل.
قال في " نهاية الإحكام " لأنه أحد الواجبين لتضمن الغسل إياه فلا يسقط بتعذر أصله (٥). وتردد في " الذكرى وشرح المفاتيح " قال في " شرح المفاتيح (٦) " والأحوط المسح على القرح والجرح الخاليين عن الجبيرة ووضع الجبيرة والمسح عليها.
وقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان: " إنه يغسل ما حوله " فيحتمل أنه يتضرر بالمسح، لأن الغالب أنه إذا تضرر بالغسل تضرر بالماء مطلقا، إنتهى حاصل كلامه. ومثله قال في " الذكرى (٧) " وقال: إنه ليس فيه نفي لمسحه فيجوز استفادته من دليل آخر (٨). وهذا ذكره في توجيه ما في " التذكرة ".
وإن لم يمكن المسح بالماء ففي " المنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) " في مبحث التيمم " والدروس (١١) " هنا " وشرح المفاتيح (١٢) " أنه يجب عليه وضع جبيرة أو
قال في " نهاية الإحكام " لأنه أحد الواجبين لتضمن الغسل إياه فلا يسقط بتعذر أصله (٥). وتردد في " الذكرى وشرح المفاتيح " قال في " شرح المفاتيح (٦) " والأحوط المسح على القرح والجرح الخاليين عن الجبيرة ووضع الجبيرة والمسح عليها.
وقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان: " إنه يغسل ما حوله " فيحتمل أنه يتضرر بالمسح، لأن الغالب أنه إذا تضرر بالغسل تضرر بالماء مطلقا، إنتهى حاصل كلامه. ومثله قال في " الذكرى (٧) " وقال: إنه ليس فيه نفي لمسحه فيجوز استفادته من دليل آخر (٨). وهذا ذكره في توجيه ما في " التذكرة ".
وإن لم يمكن المسح بالماء ففي " المنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) " في مبحث التيمم " والدروس (١١) " هنا " وشرح المفاتيح (١٢) " أنه يجب عليه وضع جبيرة أو