____________________
قال: وهو أحد قولي الشيخ (١). ومثل ذلك قال صاحب " المدارك (٢) " ونسبه في " التذكرة (٣) " أيضا إلى أحد قولي الشيخ. ونسبه في " الدروس (٤) وجامع المقاصد (٥) " إلى القيل.
وظاهر " الشرائع (٦) " تعميم الكراهة بغير المنديل، بل يشمل تجفيفه بالنار ونحوه. وفي " جامع المقاصد " أن المراد بالتمندل مسح ماء الوضوء بثوب ونحوه.
والظاهر أن مسح الوجه باليدين ووضع اليدين في الكمين لا يعد مكروها، لعدم صدق التمندل على ذلك، لكن قوله (عليه السلام): " حتى يجف وضوءه " قد يشعر بخلاف ذلك (٧). وقوى في " المدارك " الاقتصار على مدلول اللفظ أعني المسح، بل قال: بل لا يبعد اختصاص الكراهة بالمسح بالمنديل كما هو منطوق الرواية (٨). وإلى ذلك مال المولى الأردبيلي (٩). وحمل صاحب " البحار " ما دل على التمندل من الأخبار على الرد على أبي حنيفة أو على التقية (١٠)، والكاشاني حمل بعضها على بيان الجواز وخبر إسماعيل على الضرورة من برد وخوف شين وشقاق (١١).
[في حرمة التولية في الوضوء اختيارا] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتحرم التولية اختيارا) * هذا مما
وظاهر " الشرائع (٦) " تعميم الكراهة بغير المنديل، بل يشمل تجفيفه بالنار ونحوه. وفي " جامع المقاصد " أن المراد بالتمندل مسح ماء الوضوء بثوب ونحوه.
والظاهر أن مسح الوجه باليدين ووضع اليدين في الكمين لا يعد مكروها، لعدم صدق التمندل على ذلك، لكن قوله (عليه السلام): " حتى يجف وضوءه " قد يشعر بخلاف ذلك (٧). وقوى في " المدارك " الاقتصار على مدلول اللفظ أعني المسح، بل قال: بل لا يبعد اختصاص الكراهة بالمسح بالمنديل كما هو منطوق الرواية (٨). وإلى ذلك مال المولى الأردبيلي (٩). وحمل صاحب " البحار " ما دل على التمندل من الأخبار على الرد على أبي حنيفة أو على التقية (١٠)، والكاشاني حمل بعضها على بيان الجواز وخبر إسماعيل على الضرورة من برد وخوف شين وشقاق (١١).
[في حرمة التولية في الوضوء اختيارا] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتحرم التولية اختيارا) * هذا مما