____________________
عندنا، أما لو كان من غير مأكول اللحم فإشكال.
وفي " شرح الأستاذ (١) " وإن كان من آدمي وجب قلعه لوجوب دفنه إجماعا.
واستشكل في " التذكرة (٢) ". وفي " المدارك (٣) والذخيرة (٤) " يمكن القول بالجواز للطهارة. قلت: وهو ظاهر عبارة " المنتهى (٥) " بأن عظم الميتة من طاهر العين لا يجب نزعه.
وقيل (٦): إنه يلحق بالعظم الشعر وجميع ما يؤخذ من الميت فيجب نزعه لمرسلة إبراهيم (٧) وموثقه (٨) الدالتين على وجوب دفن جميع ما ينفصل من الميت معه.
وفي " الموجز (٩) وشرحه (١٠) " لو احتقن الدم بنفسه تحت الجلد لم تجب إزالته.
وفي " شرح الأستاذ (١) " وإن كان من آدمي وجب قلعه لوجوب دفنه إجماعا.
واستشكل في " التذكرة (٢) ". وفي " المدارك (٣) والذخيرة (٤) " يمكن القول بالجواز للطهارة. قلت: وهو ظاهر عبارة " المنتهى (٥) " بأن عظم الميتة من طاهر العين لا يجب نزعه.
وقيل (٦): إنه يلحق بالعظم الشعر وجميع ما يؤخذ من الميت فيجب نزعه لمرسلة إبراهيم (٧) وموثقه (٨) الدالتين على وجوب دفن جميع ما ينفصل من الميت معه.
وفي " الموجز (٩) وشرحه (١٠) " لو احتقن الدم بنفسه تحت الجلد لم تجب إزالته.