____________________
ونقل القاضي عن الشافعي في القديم يغسل مرة واحدة وخطأه سائر أصحابه (١).
وفي " المعتبر (٢) واللمعة (٣) " استحباب السبع. ولم يرجح أبو العباس في " المهذب (٤) " شيئا.
قوله: * (ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات) * كما في " الشرائع (٥) والنافع (٦) وكشف الرموز (٧) والنهاية (٨) والتهذيب (٩) " في الخمر كما نقله الآبي وصاحب " المدارك (١٠) " ولعلهما أرادا صيد " النهاية (١١) " ومثله أطعمة " المهذب (١٢) " كما في شرح الفاضل وإلا فقد قال في طهارة " النهاية " فإن أصابها الخمر أو شئ من الشراب المسكر وجب غسلها سبع مرات (١٣)، بل الثلاث مذهب الشيخ في
وفي " المعتبر (٢) واللمعة (٣) " استحباب السبع. ولم يرجح أبو العباس في " المهذب (٤) " شيئا.
قوله: * (ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات) * كما في " الشرائع (٥) والنافع (٦) وكشف الرموز (٧) والنهاية (٨) والتهذيب (٩) " في الخمر كما نقله الآبي وصاحب " المدارك (١٠) " ولعلهما أرادا صيد " النهاية (١١) " ومثله أطعمة " المهذب (١٢) " كما في شرح الفاضل وإلا فقد قال في طهارة " النهاية " فإن أصابها الخمر أو شئ من الشراب المسكر وجب غسلها سبع مرات (١٣)، بل الثلاث مذهب الشيخ في