____________________
أجزاؤها كالرصاص والخزف المطلي، أما القرع والخشب غير المطلي فالأقرب زوال النجاسة عنه، خلافا لابن الجنيد. وفي " الذخيرة (١) " لو بنى على اعتبار العصر جرى في الكثير إلا أن يخرج بالإجماع.
وصرح المصنف في " التحرير (٢) والمنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤) " أنه لا بد من الدلك في البدن، وفي " النهاية " أضاف إليه سائر الأجسام الصلبة، واستحبه في " المعتبر (٥) والذكرى (٦) " ونفاه قوم (٧). قال في " الذخيرة (٨) " وهو حسن.
وصرح في " المنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والذكرى (١١) " باستحباب قرص الثوب وحته قبل الغسل في دم الحيض. وأسنده في " المنتهى (١٢) " إلى علمائنا وأكثر أهل العلم. وكذا في المني كما في " نهاية الإحكام (١٣) " مع التخصيص باليابس وفي " التذكرة (١٤) والمنتهى (١٥) " يستحب الفرك في المني. وفي
وصرح المصنف في " التحرير (٢) والمنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤) " أنه لا بد من الدلك في البدن، وفي " النهاية " أضاف إليه سائر الأجسام الصلبة، واستحبه في " المعتبر (٥) والذكرى (٦) " ونفاه قوم (٧). قال في " الذخيرة (٨) " وهو حسن.
وصرح في " المنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والذكرى (١١) " باستحباب قرص الثوب وحته قبل الغسل في دم الحيض. وأسنده في " المنتهى (١٢) " إلى علمائنا وأكثر أهل العلم. وكذا في المني كما في " نهاية الإحكام (١٣) " مع التخصيص باليابس وفي " التذكرة (١٤) والمنتهى (١٥) " يستحب الفرك في المني. وفي