____________________
والتقي والعجلي والقديمين وقد علمت مما مر عن " التهذيب (١) " إنهم مختلفون.
وفي " المدارك (٢) " نسب القول بالمسمى إلى المشهور ونسب الثلاث إلى " النهاية " والصدوق وفي " المختلف (٣) " نسب القول بإجزاء الإصبع الواحدة إلى المشهور وإلى جماعة كما مر لكن ما في المختلف سهل، لأن القائلين ما دون الإصبع قائلون بإجزائها.
هذا، وفي " النهاية (٤) " تجزي إصبع عند الخوف من كشف الرأس ولا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة للمختار. قال في " كشف اللثام (٥) " وهو خيرة الدروس. والموجود في " الدروس (٦) " ما نصه: ثم مسح مقدم الرأس بمسماه ولا يحصل بأقل من إصبع، وقيل ثلاثة مضمومة للمختار، ولا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور، إنتهى. وحمل عبارة النهاية في " المختلف (٧) " على الفضل.
وفي " الفقيه (٨) " وحد مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس. وقال في " الهداية (٩) " حد الرأس مقدار أربعة أصابع من مقدمه. وتأول في " المختلف (١٠) " عبارة الفقيه بأن المراد أن محل الفرض في المسح ذلك بحيث أي شئ يقع منه أجزأه. واستبعده في " كشف اللثام (١١) " قال: نعم لو كان قال إن تمسح مقدار ثلاث أصابع لم يكن بذلك البعيد. قال: ويزيده بعدا قوله في
وفي " المدارك (٢) " نسب القول بالمسمى إلى المشهور ونسب الثلاث إلى " النهاية " والصدوق وفي " المختلف (٣) " نسب القول بإجزاء الإصبع الواحدة إلى المشهور وإلى جماعة كما مر لكن ما في المختلف سهل، لأن القائلين ما دون الإصبع قائلون بإجزائها.
هذا، وفي " النهاية (٤) " تجزي إصبع عند الخوف من كشف الرأس ولا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة للمختار. قال في " كشف اللثام (٥) " وهو خيرة الدروس. والموجود في " الدروس (٦) " ما نصه: ثم مسح مقدم الرأس بمسماه ولا يحصل بأقل من إصبع، وقيل ثلاثة مضمومة للمختار، ولا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور، إنتهى. وحمل عبارة النهاية في " المختلف (٧) " على الفضل.
وفي " الفقيه (٨) " وحد مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس. وقال في " الهداية (٩) " حد الرأس مقدار أربعة أصابع من مقدمه. وتأول في " المختلف (١٠) " عبارة الفقيه بأن المراد أن محل الفرض في المسح ذلك بحيث أي شئ يقع منه أجزأه. واستبعده في " كشف اللثام (١١) " قال: نعم لو كان قال إن تمسح مقدار ثلاث أصابع لم يكن بذلك البعيد. قال: ويزيده بعدا قوله في