____________________
المشهور وفي " الكفاية (١) " أنه الأشهر الأقرب. وفي أطعمة " المسالك (٢) " أن الطهارة مذهب أكثر المتقدمين وجمع من المتأخرين منهم الشهيد. وفي " الدروس (٣) " أن رواية التحريم ضعيفة والقائل بها نادر. وفي " الذخيرة (٤) " أنه مذهب الشيخ والصدوق وكثير من الأصحاب، وفي " شرح الفاضل (٥) " أنه مذهب الأكثر، إنتهى.
وفي أطعمة " المهذب (٦) " حمل طهارة اللبن في الخبر إما على التقية أو على مقاربة الشاة للموت.
والعامة أيضا مختلفون: فمالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه على النجاسة وأبو حنيفة وداود حكما بالطهارة وهي الرواية الضعيفة عن أحمد (٧).
والظاهر اتفاق الكل على طهارة لبن الجارية كما في " شرح الأستاذ (٨) " حيث نقل الإجماع على ذلك. وهو المشهور كما في " المختلف (٩) والكفاية (١٠) والذخيرة (١١) " وظاهر " التذكرة (١٢) ". وخالف ابن حمزة (١٣) فعده في أقسام النجاسات.
وفي أطعمة " المهذب (٦) " حمل طهارة اللبن في الخبر إما على التقية أو على مقاربة الشاة للموت.
والعامة أيضا مختلفون: فمالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه على النجاسة وأبو حنيفة وداود حكما بالطهارة وهي الرواية الضعيفة عن أحمد (٧).
والظاهر اتفاق الكل على طهارة لبن الجارية كما في " شرح الأستاذ (٨) " حيث نقل الإجماع على ذلك. وهو المشهور كما في " المختلف (٩) والكفاية (١٠) والذخيرة (١١) " وظاهر " التذكرة (١٢) ". وخالف ابن حمزة (١٣) فعده في أقسام النجاسات.