____________________
إليه وفي " التذكرة " لو لم يعتقد وجوبه فلا بأس (١).
وأما مذاهب العامة فابن سيرين (٢) أوجب التثنية والشافعي (٣) استحب التثليث.
[في كراهة الاستعانة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتكره الاستعانة) * هذا هو المعروف من المذهب كما في " المدارك (٤) ".
ونحو إحضار الغير الماء للوضوء لا يعد استعانة، بل صب الماء على يده ليغسل به المتوضئ استعانة، لا صبه على العضو، فإن ذلك تولية كما في " جامع المقاصد (٥) وكشف اللثام (٦) ".
واستند في " كشف اللثام " في عدم كراهة إحضار الماء للأصل والخروج عن النصوص لتضمنها الصب وفعلهم (عليهم السلام) (٧). وقال في " المدارك " إن الأظهر تحققها بنحو إحضار الماء وتسخينه حيث يحتاج إليه (٨). وهو خيرة " المسالك (٩) وشرح المفاتيح (١٠) " قال في " المسالك (١١) " هذا إذا كان بعد العزم على الوضوء أما قبله فلا.
وأما مذاهب العامة فابن سيرين (٢) أوجب التثنية والشافعي (٣) استحب التثليث.
[في كراهة الاستعانة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتكره الاستعانة) * هذا هو المعروف من المذهب كما في " المدارك (٤) ".
ونحو إحضار الغير الماء للوضوء لا يعد استعانة، بل صب الماء على يده ليغسل به المتوضئ استعانة، لا صبه على العضو، فإن ذلك تولية كما في " جامع المقاصد (٥) وكشف اللثام (٦) ".
واستند في " كشف اللثام " في عدم كراهة إحضار الماء للأصل والخروج عن النصوص لتضمنها الصب وفعلهم (عليهم السلام) (٧). وقال في " المدارك " إن الأظهر تحققها بنحو إحضار الماء وتسخينه حيث يحتاج إليه (٨). وهو خيرة " المسالك (٩) وشرح المفاتيح (١٠) " قال في " المسالك (١١) " هذا إذا كان بعد العزم على الوضوء أما قبله فلا.