____________________
أصابعه فمهما أصابه المسح من ذلك أجزأه وإن لم يقع على جميعه (١). وهذا منه تصريح بالتكرار.
ولا يبطل وضوءه بلا خلاف في " السرائر (٢) " وإجماعا في " المدارك (٣) " وفي " كشف اللثام (٤) " نسب إلى الذكرى نفي الخلاف في الصحة وليس فيها ذلك قطعا.
وإنما نقل فيها عبارة السرائر.
وفي " المقنعة (٥) والمبسوط (٦) والوسيلة (٧) " وظاهر " الخلاف (٨) والسرائر (٩) " التحريم. وفي " الذكرى (١٠) والدروس (١١) وجامع المقاصد (١٢) والمدارك (١٣) " إنما يكون حراما إذا اعتقد المشروعية. وفي " التذكرة (١٤) " إن اعتقد الوجوب. وعليه حمل كلام الشيخين والطوسي والعجلي في " الذكرى (١٥) وجامع المقاصد (١٦) " وفي " الذكرى (١٧) " أنه إن لم يعتقد المشروعية يكن مكروها، لأنه تكليف ما لا حاجة
ولا يبطل وضوءه بلا خلاف في " السرائر (٢) " وإجماعا في " المدارك (٣) " وفي " كشف اللثام (٤) " نسب إلى الذكرى نفي الخلاف في الصحة وليس فيها ذلك قطعا.
وإنما نقل فيها عبارة السرائر.
وفي " المقنعة (٥) والمبسوط (٦) والوسيلة (٧) " وظاهر " الخلاف (٨) والسرائر (٩) " التحريم. وفي " الذكرى (١٠) والدروس (١١) وجامع المقاصد (١٢) والمدارك (١٣) " إنما يكون حراما إذا اعتقد المشروعية. وفي " التذكرة (١٤) " إن اعتقد الوجوب. وعليه حمل كلام الشيخين والطوسي والعجلي في " الذكرى (١٥) وجامع المقاصد (١٦) " وفي " الذكرى (١٧) " أنه إن لم يعتقد المشروعية يكن مكروها، لأنه تكليف ما لا حاجة