____________________
إما بالتقية أو الحاجة وحيث ينتفيان فهم كافرون قطعا.
وحكم في " المبسوط (١) والتحرير (٢) والمنتهى (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) وجامع المقاصد (٦) وحاشية الشرائع (٧) والمسالك (٨) والدلائل " بنجاسة المجسمة وتعطيه عبارة الكتاب فيما سيأتي.
وفي " جامع المقاصد (٩) والدلائل " لا كلام في نجاستهم. وفي " شرح الأستاذ " الظاهر أنه لا خلاف فيه (١٠).
وفي " نهاية الإحكام (١١) " حكم الشيخ بنجاسة المجسمة والمجبرة وابن إدريس بنجاسة غير المؤمن، والوجه عندي الطهارة. ومثل ذلك ذكر في " التذكرة (١٢) " بل قال فيها: والأقرب طهارة غير الناصب لأن عليا (عليه السلام) لم يجتنب سؤر من يأتيه من الصحابة. فقد حكم في الكتابين بالطهارة كما هو ظاهر " المعتبر (١٣) والذكرى (١٤) ".
وحكم في " المبسوط (١) والتحرير (٢) والمنتهى (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) وجامع المقاصد (٦) وحاشية الشرائع (٧) والمسالك (٨) والدلائل " بنجاسة المجسمة وتعطيه عبارة الكتاب فيما سيأتي.
وفي " جامع المقاصد (٩) والدلائل " لا كلام في نجاستهم. وفي " شرح الأستاذ " الظاهر أنه لا خلاف فيه (١٠).
وفي " نهاية الإحكام (١١) " حكم الشيخ بنجاسة المجسمة والمجبرة وابن إدريس بنجاسة غير المؤمن، والوجه عندي الطهارة. ومثل ذلك ذكر في " التذكرة (١٢) " بل قال فيها: والأقرب طهارة غير الناصب لأن عليا (عليه السلام) لم يجتنب سؤر من يأتيه من الصحابة. فقد حكم في الكتابين بالطهارة كما هو ظاهر " المعتبر (١٣) والذكرى (١٤) ".