____________________
الشافعي (١).
وفي " المعتبر (٢) والتذكرة (٣) " يستحب مسح موضع القطع بالماء. قال في " المعتبر (٤) " من قطعت يداه من المرفقين سقط غسلهما ويستحب مسح موضع القطع بالماء وهذه العبارة ذات وجهين كما يأتي. وفي " المبسوط (٥) " يستحب مسح الباقي من العضد.
قوله رحمه الله: * (وإلا غسل ما بقي منها) * هذا قول أهل العلم كما في " المنتهى (٦) " والإجماع منقول عليه في " المدارك (٧) وكشف اللثام (٨) ".
بقي الكلام فيما إذا قطعت من المرفق بمعنى أنها أبينت من محل (مفصل خ ل) العضد والساعد من غير قطع لعظم العضد ففي " المنتهى (٩) " أنه لا يجب غسل طرف العضد، لأنه إنما وجب غسله توصلا إلى غسل المرفق ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب واحتمله في " نهاية الإحكام (١٠) " لذلك أو كون المرفق طرف عظم الساعد خاصة. ويجئ عدم الوجوب على مذهب صاحب " المدارك (١١) " أيضا حيث وافق " المنتهى " كما مر لكنه لما تعرض لخصوص هذا الفرع لم يرجح شيئا
وفي " المعتبر (٢) والتذكرة (٣) " يستحب مسح موضع القطع بالماء. قال في " المعتبر (٤) " من قطعت يداه من المرفقين سقط غسلهما ويستحب مسح موضع القطع بالماء وهذه العبارة ذات وجهين كما يأتي. وفي " المبسوط (٥) " يستحب مسح الباقي من العضد.
قوله رحمه الله: * (وإلا غسل ما بقي منها) * هذا قول أهل العلم كما في " المنتهى (٦) " والإجماع منقول عليه في " المدارك (٧) وكشف اللثام (٨) ".
بقي الكلام فيما إذا قطعت من المرفق بمعنى أنها أبينت من محل (مفصل خ ل) العضد والساعد من غير قطع لعظم العضد ففي " المنتهى (٩) " أنه لا يجب غسل طرف العضد، لأنه إنما وجب غسله توصلا إلى غسل المرفق ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب واحتمله في " نهاية الإحكام (١٠) " لذلك أو كون المرفق طرف عظم الساعد خاصة. ويجئ عدم الوجوب على مذهب صاحب " المدارك (١١) " أيضا حيث وافق " المنتهى " كما مر لكنه لما تعرض لخصوص هذا الفرع لم يرجح شيئا