____________________
وفي " المختلف (١) " أنه مذهب أكثر علمائنا، قال في المختلف: إن الخمر وكل مسكر والعصير إذا غلى والفقاع نجس ذهب إليه أكثر علمائنا كالمفيد والشيخ والسيد وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس. ولعله ظفر به في كتبهم ولم نظفر به.
وقال الأستاذ: يدل على النجاسة والتحريم إجماع الإمامية الذي نقلت حكايته في مجمع البحرين حيث قال فيه: وبعد غليانه واشتداده نجس حرام نقل عليه الإجماع من الإمامية، أما بعد غليانه وقبل اشتداده فحرام أيضا وأما النجاسة فمختلف فيها (٢) إنتهى. وفي أطعمة " التنقيح (٣) " نقل الاتفاق على أن عصير العنب إذا غلى حكمه حكم المسكر. وتردد في " نهاية الإحكام (٤) ".
ونسب في طهارة " مجمع البرهان (٥) " إلى الذكرى اختيار النجاسة وفي أطعمته قال: يظهر من الذكرى اختيار نجاسة عصير التمر والزبيب. وليس لذلك في الذكرى عين ولا أثر. قال في " الذكرى " بعد أن نسب الحكم بالنجاسة إلى ابن حمزة والمحقق في المعتبر وذكر أن المصنف تردد في " النهاية " قال: ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة (٦). نعم اختار في " الألفية (٧) " النجاسة وتعجب من ذلك السيد في " المدارك (٨) " وشيخه المقدس (٩). ولعل العجب لم يصادف محله.
وقال الأستاذ: يدل على النجاسة والتحريم إجماع الإمامية الذي نقلت حكايته في مجمع البحرين حيث قال فيه: وبعد غليانه واشتداده نجس حرام نقل عليه الإجماع من الإمامية، أما بعد غليانه وقبل اشتداده فحرام أيضا وأما النجاسة فمختلف فيها (٢) إنتهى. وفي أطعمة " التنقيح (٣) " نقل الاتفاق على أن عصير العنب إذا غلى حكمه حكم المسكر. وتردد في " نهاية الإحكام (٤) ".
ونسب في طهارة " مجمع البرهان (٥) " إلى الذكرى اختيار النجاسة وفي أطعمته قال: يظهر من الذكرى اختيار نجاسة عصير التمر والزبيب. وليس لذلك في الذكرى عين ولا أثر. قال في " الذكرى " بعد أن نسب الحكم بالنجاسة إلى ابن حمزة والمحقق في المعتبر وذكر أن المصنف تردد في " النهاية " قال: ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة (٦). نعم اختار في " الألفية (٧) " النجاسة وتعجب من ذلك السيد في " المدارك (٨) " وشيخه المقدس (٩). ولعل العجب لم يصادف محله.