مفتاح الكرامة
(١)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواعها
٣ ص
(٢)
في نجاسة البول والغائط
٣ ص
(٣)
في نجاسة المني
٧ ص
(٤)
في نجاسة الدم
١١ ص
(٥)
في نجاسة الميتة
١٥ ص
(٦)
في نجاسة الكلب والخنزير
١٧ ص
(٧)
في نجاسة المسكرات وعدمها
٢٠ ص
(٨)
في نجاسة العصير العنبي إذا غلى وعدمها
٢٦ ص
(٩)
في نجاسة الفقاع وعدمها
٣٣ ص
(١٠)
في نجاسة الكافر وعدمها
٣٥ ص
(١١)
في نجاسة منكر الضرور وعدمها
٣٧ ص
(١٢)
في نجاسة ولد الزنا وعدمه
٣٩ ص
(١٣)
في نجاسة الغلاة والمجسمة والمجبرة وعدمها
٤١ ص
(١٤)
في نجاسة الناصب وعدمها
٤٣ ص
(١٥)
في تحقيق معنى المجسمة والمشبهة
٤٧ ص
(١٦)
في نجاسة المقطوع من ذي النفس
٤٩ ص
(١٧)
في نجاسة ما لا تحله الحياة وعدمها
٥٢ ص
(١٨)
في طهارة الدم المتخلف
٥٥ ص
(١٩)
في اختصاص طهارة الدم المتخلف بالمأكول وعدمه
٥٦ ص
(٢٠)
في طهارة دم ما لا نفس له
٥٨ ص
(٢١)
في اعتبار السفح في نجاسة الدم وعدمه
٥٩ ص
(٢٢)
في طهارة دم ما لا نفس له وميتته
٦٠ ص
(٢٣)
هل للحية نفس سائلة أم لا
٦١ ص
(٢٤)
في طهارة المسوخ وعدمها
٦٢ ص
(٢٥)
في طهارة الفأرة والوزغة والأرنب والثعلب
٦٥ ص
(٢٦)
في طهارة عرق الجنب من الحرام
٦٨ ص
(٢٧)
في طهارة عرق الإبل الجلالة وعدمها
٧٢ ص
(٢٨)
في طهارة المتولد من الكلب والشاة وعدمها
٧٤ ص
(٢٩)
فروع: في طهارة القيح والقيء والصديد وسائر الرطوبات
٧٥ ص
(٣٠)
في طهارة كلب الماء
٧٧ ص
(٣١)
في طهارة ذرق الدجاج غير الجلال
٧٨ ص
(٣٢)
في طهارة أبوال البغال والحمير والدواب وأوراثها
٧٩ ص
(٣٣)
في نجاسة الخمر النافذ في باطن حبات العنب
٨١ ص
(٣٤)
في طهارة الدود المتولد من الميتة والعذرة
٨١ ص
(٣٥)
في نجاسة ميتة الآدمي وعدمها
٨٢ ص
(٣٦)
في نجاسة العلقة ولو كانت في البيضة وعدمها
٨٤ ص
(٣٧)
في تبعية لبن الميتة في النجاسة
٨٥ ص
(٣٨)
في طهارة الإنفحة وعدمها وفي تفسيرها
٨٩ ص
(٣٩)
في عدم تطهير جلد الميتة بالدباغ
٩٢ ص
(٤٠)
في طهارة الماء المصبوب في جلد الميتة المدبغة
٩٢ ص
(٤١)
الفصل الثاني في الأحكام
٩٦ ص
(٤٢)
إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد
٩٦ ص
(٤٣)
وجوب ازالتها عن تراب قبر الحسين (عليه السلام) المصنوع منه السبح و عدمها
٩٩ ص
(٤٤)
جواز الاستشفاء بتربة الحسين (عليه السلام)
١٠١ ص
(٤٥)
في الدم المعفوة ازالته عن الثوب والبدن
١٠٢ ص
(٤٦)
في مقدار ما عفى عن ازالته وتعريف الدرهم البغلي
١٠٦ ص
(٤٧)
في وجه تسمية الدرهم بالبغلي
١٠٨ ص
(٤٨)
في عدم العفو عن الدماء الثلاثة
١١٢ ص
(٤٩)
في وجوب إزالة نجس العين
١١٣ ص
(٥٠)
في العفو عن دم القروح والجروح
١١٥ ص
(٥١)
في العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه
١٢٢ ص
(٥٢)
اختصاص العفو بالملابس دون غيرها
١٢٣ ص
(٥٣)
فيما لو زاد الدم عن سعة الدرهم
١٣٤ ص
(٥٤)
في الدم المتفرق بمقدار الدرهم
١٣٥ ص
(٥٥)
في التطهير بالماء
١٤١ ص
(٥٦)
وجوب تغسيل الثوب من النجاسات
١٤١ ص
(٥٧)
كفاية تغسيل عين النجاسة
١٤٢ ص
(٥٨)
هل يجب الغسل مرتين أو تكفي مرة واحدة؟
١٤٥ ص
(٥٩)
هل تحسب غسلة الإزالة في المرتين أو لم تحتسب؟
١٤٦ ص
(٦٠)
في كفاية التعدد التقديري وعدمها
١٤٩ ص
(٦١)
في كون سائر النجاسات كالبول في كيفية الإزالة
١٥٠ ص
(٦٢)
في كفاية المرة في النجاسات الحكمية
١٥١ ص
(٦٣)
في وجوب العصر في الإزالة وعدمه
١٥٢ ص
(٦٤)
في وجوبه مرة أو مرتين
١٥٤ ص
(٦٥)
في اعتبار الدق والتغميز وعدمه
١٦٢ ص
(٦٦)
في استحباب قرص الثوب وحته
١٦٤ ص
(٦٧)
هل يطهر الصابون المتنجس ونحوه أم لا؟
١٦٥ ص
(٦٨)
كيفية تطهير الدهن
١٦٧ ص
(٦٩)
في تطهير الفضة والرصاص والأرض الرخوة
١٦٩ ص
(٧٠)
كيفية تطهير بول الصبي
١٧١ ص
(٧١)
حكم الملاقي للنجاسة العينية
١٧٦ ص
(٧٢)
في حكم الملاقي للميت قبل غسله
١٧٦ ص
(٧٣)
هل الحكم مخصوص بالآدمي أو يعم غيره؟
١٧٧ ص
(٧٤)
في اشتراط الرطوبة في تنجيس الميت الآدمي وعدمه
١٧٩ ص
(٧٥)
استحباب رش الثوب المماس بالكلب
١٨١ ص
(٧٦)
اشتراط التراب في تطهير البدن المماس
١٨٣ ص
(٧٧)
لو صلى وعليه نجاسة عالما أو ناسيا
١٨٤ ص
(٧٨)
حكم نجاسة ثوب المربية
١٨٥ ص
(٧٩)
عدم الفرق في الحكم بين البول والغائط
١٨٧ ص
(٨٠)
تخيير المربية في زمان الغسل
١٨٩ ص
(٨١)
في فروع متعددة نقلها عن الأصحاب
١٩٠ ص
(٨٢)
فيما لو أخلت المربية بغسل ثوبها
١٩١ ص
(٨٣)
اشتباه الثوب الطاهر بالنجس
١٩٢ ص
(٨٤)
فيما لو لم تجد إلا ثوبا نجسا
١٩٤ ص
(٨٥)
في التطهير بالشمس
١٩٧ ص
(٨٦)
ملازمة جواز السجود على المحل الحكم بطهارته بالشمس
٢٠١ ص
(٨٧)
هل الهواء والريح يمنع من تطهيرها أم لا؟
٢٠٥ ص
(٨٨)
هل التطهير يعم الباطن أم يختص بالظاهر؟
٢٠٧ ص
(٨٩)
هل التطهير يعم الماء النجس أم يختص بالبول؟
٢٠٧ ص
(٩٠)
التطهير بالنار
٢٠٨ ص
(٩١)
هل استحالة عين النجسة بالنار مطهر أم لا؟
٢١٢ ص
(٩٢)
التطهير بالمشي في الأرض
٢١٣ ص
(٩٣)
في اشتراط يبوسة الأرض وعدمه
٢١٦ ص
(٩٤)
تطهير الأرض بالماء الجاري والكر
٢١٩ ص
(٩٥)
تطهير الخمر بالانقلاب
٢٢٠ ص
(٩٦)
منع طرح الأجسام الطاهرة في تطهير الخمر وجوازه
٢٢١ ص
(٩٧)
عدم تطهير الخمر بالانقلاب لو لاقتها نجاسة أخرى
٢٢٦ ص
(٩٨)
طهارة طين الطريق إلا بالعلم بالخلاف
٢٢٦ ص
(٩٩)
في مطهرية غيبة المسلم وعدمها
٢٢٧ ص
(١٠٠)
في التطهير بالاستحالة وعدمه
٢٢٩ ص
(١٠١)
في التطهير بالاستحالة وعدمه
٢٣١ ص
(١٠٢)
في كون الاسلام من المطهرات
٢٣٢ ص
(١٠٣)
في استحباب صبغ لون الدم بالمشق ووجوبه
٢٣٣ ص
(١٠٤)
ذكر فروع
٢٣٤ ص
(١٠٥)
هل اللبن يطهر بالطبخ أم لا؟
٢٣٤ ص
(١٠٦)
الكلام في الآنية
٢٣٥ ص
(١٠٧)
حرمة استعمال آنية الذهب والفضة
٢٣٥ ص
(١٠٨)
في جواز اتخاذهما للتزيين وعدمها
٢٣٧ ص
(١٠٩)
في كراهة المفضض وعدمها
٢٣٩ ص
(١١٠)
في الآنية المتخذة من الجلود والعظام
٢٤١ ص
(١١١)
في استحباب دبغ جلد ما لا يؤكل
٢٤٢ ص
(١١٢)
اشتراط طهارة أصل الآنية المتخذة منهما
٢٤٣ ص
(١١٣)
طهارة أواني المشركين إلا ما علم خلافها
٢٤٤ ص
(١١٤)
حكم تغسيل الآنية من ولوغ الكلب
٢٤٥ ص
(١١٥)
كون أحد أغسالها من ولوغ الكلب بالتراب
٢٤٦ ص
(١١٦)
حكم تعذر التراب
٢٤٩ ص
(١١٧)
حكم تغسيلها في ولوغ الخنزير
٢٥٠ ص
(١١٨)
حكم تغسيلها من الخمر والجرذ
٢٥١ ص
(١١٩)
استحباب تغسيلها منهما سبعا
٢٥٣ ص
(١٢٠)
استحباب التثليث من سائر النجاسات وعدمه
٢٥٤ ص
(١٢١)
فروع: صحة الطهارة من الآنية المحرمة غير النجسة
٢٥٨ ص
(١٢٢)
في الطهارة في الدار المغصوبة
٢٦١ ص
(١٢٣)
في اعتبار مزج التراب بالماء وعدمه
٢٦٢ ص
(١٢٤)
فيما لو تعذر التراب وغيره إلا الماء
٢٦٣ ص
(١٢٥)
في آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضورة
٢٦٤ ص
(١٢٦)
المقصد الرابع: في الوضوء الفصل الأول في أفعاله
٢٦٧ ص
(١٢٧)
في أن النية هل شرط فيه أو جزء أو ركن
٢٦٧ ص
(١٢٨)
في أن أفعاله هل هي سبعة أو أكثر
٢٧٣ ص
(١٢٩)
الفرض الأول النية / في تعريفها
٢٧٤ ص
(١٣٠)
في اشتراط النية في كل طهارة عن حدث
٢٧٨ ص
(١٣١)
في اشتراطها في الطهارة الخبيثة وعدمه
٢٨١ ص
(١٣٢)
في لزوم التلفظ بها وعدمه
٢٨٤ ص
(١٣٣)
في وقت النية استحبابا
٢٨٤ ص
(١٣٤)
في وقتها وجوبا
٢٩٠ ص
(١٣٥)
في وجوب استدامتها الحكمية وتفسير الاستدامة الحكمية
٢٩٢ ص
(١٣٦)
هل يعتبر فيها قصد الرفع أو ا لاستباحة أم لا؟
٣٠١ ص
(١٣٧)
في اعتبار التقرب فيها وتفسيره عند القوم
٣٠٧ ص
(١٣٨)
في اختلاف التفاسير للقربة
٣٠٩ ص
(١٣٩)
في اعتبار قصد الوجه وعدمه
٣١١ ص
(١٤٠)
في كفاية قصد علة الوجوب أو الندب
٣١٨ ص
(١٤١)
في كيفية نية دائم الحدث
٣١٩ ص
(١٤٢)
فروع: في صحة ضم التبرد وعدمها إلى القربة
٣٢٣ ص
(١٤٣)
في بطلان ضم الرياء
٣٢٥ ص
(١٤٤)
في عدم اعتبار تعيين الحدث
٣٢٦ ص
(١٤٥)
في كفاية نية استباحة صلاة عن استباحة غيرها
٣٢٧ ص
(١٤٦)
عدم صحة الطهارة من الكافر
٣٢٨ ص
(١٤٧)
عدم بطلان الطهارة بعدها بالارتداد
٣٣٠ ص
(١٤٨)
في عدم بطلان الطهارة بعزوبها
٣٣٠ ص
(١٤٩)
في نية التبرد عند غروبها في الأثناء
٣٣١ ص
(١٥٠)
فيما إذا نوى رفع حدث غلطا
٣٣٣ ص
(١٥١)
في صحة نية ما يستحب للواجب
٣٣٣ ص
(١٥٢)
إجزاء الوضوء الاحتياطي عن المتعين وعدمه
٣٤٠ ص
(١٥٣)
في غسل لمعة في الغسلة الثانية غفل عنها في الأولى
٣٤١ ص
(١٥٤)
في غسل اللمعة المغفولة في الوضوء المجدد
٣٤٣ ص
(١٥٥)
حكم تفريق النية على الأعضاء
٣٤٦ ص
(١٥٦)
حكم تجديد النية عند كل عضو
٣٤٨ ص
(١٥٧)
نية قطع الطهارة بعدها أو في الأثناء
٣٥٠ ص
(١٥٨)
في نية وضوء من يوضؤه غيره
٣٥٢ ص
(١٥٩)
في نية من عليه طهارة واجبة
٣٥٤ ص
(١٦٠)
في نية الوجوب ممن يتوضأ للندب
٣٥٧ ص
(١٦١)
فيما إذا دخل الوقت أثناء المندوب
٣٦٠ ص
(١٦٢)
الفرض الثاني في غسل الوجه
٣٦١ ص
(١٦٣)
في تعريف غسل الوجه
٣٦١ ص
(١٦٤)
حد الوجه
٣٦٧ ص
(١٦٥)
حده في غير مستوى الخلقة
٣٧٦ ص
(١٦٦)
في كون غسل الوجه من الأعلى
٣٧٧ ص
(١٦٧)
عدم وجوب تخليل اللحية الكثيفة
٣٨١ ص
(١٦٨)
وجوبه في اللحية الخفيفة
٣٨٢ ص
(١٦٩)
الفرض الثالث غسل اليدين
٣٨٩ ص
(١٧٠)
كيفية غسلهما
٣٨٩ ص
(١٧١)
حكم غسل اليد الزائد
٣٩١ ص
(١٧٢)
حكم مقطوع اليد
٣٩٥ ص
(١٧٣)
فيما لو استوعب القطع وما لم يستوعب
٣٩٥ ص
(١٧٤)
هل يجب غسل مفصل عضد المقطوع من المرفق؟
٣٩٧ ص
(١٧٥)
وجوب الاستعانة للعاجز ولو بالأجرة
٣٩٨ ص
(١٧٦)
فروع: هل يسقط الفرض عن العاجز ولو بالأجرة؟
٣٩٩ ص
(١٧٧)
حكم من طالت أظفاره
٤٠٠ ص
(١٧٨)
حكم الجلدة المنكشطة من محل الغسل
٤٠٢ ص
(١٧٩)
حكم ذي الرأسين والبدنين
٤٠٣ ص
(١٨٠)
الفرض الرابع مسح الرأس
٤٠٤ ص
(١٨١)
أقل الواجب في مسح الرأس
٤٠٤ ص
(١٨٢)
استحباب كونه بثلاثة أصابع
٤١٠ ص
(١٨٣)
اتصاف الزائد من الثلاث بالواجب وعدمه
٤١٣ ص
(١٨٤)
في مسح الرأس مقبلا ومدبرا
٤١٤ ص
(١٨٥)
محل مسح الرأس منه
٤١٧ ص
(١٨٦)
في عدم اجزاء الغسل عن المسح
٤١٨ ص
(١٨٧)
في عدم اجزاء المسح على الحائل
٤٢١ ص
(١٨٨)
الفرض الخامس مسح الرجلين / أقل الواجب فيه
٤٢٣ ص
(١٨٩)
استحبابه بثلاثة أصابع
٤٢٥ ص
(١٩٠)
محل المسح من الرجلين
٤٢٦ ص
(١٩١)
في معنى الكعبين
٤٢٩ ص
(١٩٢)
الاستدلال على أن الكعبين نهاية المسح
٤٣٠ ص
(١٩٣)
في مسح الرجل منكوسا
٤٣٤ ص
(١٩٤)
حكم مسح مقطوع الرجل
٤٣٦ ص
(١٩٥)
وجوب المسح على البشرة والحائل ضرورة أو تقية
٤٣٧ ص
(١٩٦)
فروع في مسح الرجلين
٤٣٨ ص
(١٩٧)
في اشتراط جفاف الرجلين
٤٣٩ ص
(١٩٨)
فيما إذا زالت الضرورة أو التقية
٤٤١ ص
(١٩٩)
فروع ثلاثة تتعلق بزوالهما
٤٤٣ ص
(٢٠٠)
عدم إجزاء الغسل عن المسح إلا تقية
٤٤٥ ص
(٢٠١)
في وجوب كون المسح بنداوة الوضوء
٤٤٥ ص
(٢٠٢)
فيما لو جف ماء الوضوء إلا ما على اللحية
٤٤٨ ص
(٢٠٣)
وجوب الاستيناف فيما لو لم تبقى نداوة
٤٥١ ص
(٢٠٤)
حكم مسح الرأس والرجل اليمنى باليد اليسرى وبالعكس
٤٥٢ ص
(٢٠٥)
الفرض السادس الترتيب
٤٥٥ ص
(٢٠٦)
حكم الترتيب بين مسح الرجلين
٤٥٦ ص
(٢٠٧)
الفرض السابع الموالاة
٤٦٢ ص
(٢٠٨)
في بيان الأقوال في تفسير الموالاة
٤٦٣ ص
(٢٠٩)
فيما إذا أخل بالموالاة إلى أن جف
٤٧٨ ص
(٢١٠)
حكم الاخلال بالموالاة المنذورة
٤٧٩ ص
(٢١١)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٤٨٤ ص
(٢١٢)
في استحباب السواك
٤٨٤ ص
(٢١٣)
حكم السواك بالرطب للصائم
٤٨٥ ص
(٢١٤)
حكمه في آخر النهار وأوله
٤٨٧ ص
(٢١٥)
في استحباب وضع الاناء على اليمين وفي الاستقبال
٤٨٨ ص
(٢١٦)
في استحباب التسمية والدعاء
٤٨٩ ص
(٢١٧)
في استحباب غسل الكفين قبل ادخالهما الاناء
٤٩١ ص
(٢١٨)
في استحباب المضمضة والاستنشاق
٤٩٤ ص
(٢١٩)
في اعتبار التثليث فيهما وعدمه
٤٩٧ ص
(٢٢٠)
في جواز الاستنشاق وعدمه
٤٩٨ ص
(٢٢١)
استحباب بدء الرجل في الغسل الأول من اليدين بظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس
٥٠٠ ص
(٢٢٢)
في استحباب كون الوضوء بمد
٥٠٤ ص
(٢٢٣)
في استحباب تثنية الغسلات
٥٠٦ ص
(٢٢٤)
هل الغسلة الثالثة محرمة أو بدعة أو مفسدة أو لا؟
٥١٠ ص
(٢٢٥)
في عدم التكرار في المسح
٥١٣ ص
(٢٢٦)
في كراهة الاستعانة في الوضوء
٥١٥ ص
(٢٢٧)
في كراهة التمندل وعدمها
٥١٦ ص
(٢٢٨)
في حرمة التولية في الوضوء اختيارا
٥١٨ ص
(٢٢٩)
الفصل الثالث في أحكامه / فيما يستباح به
٥٢٠ ص
(٢٣٠)
حكم وضوء ذي الجبيرة
٥٢٣ ص
(٢٣١)
في استئناف الطهارة مع زوال العذر
٥٤١ ص
(٢٣٢)
وجوب تحريك المانع عن وصول الماء إلى البشرة
٥٤٢ ص
(٢٣٣)
حكم المسلوس والمبطون والأقوال فيهما
٥٤٣ ص
(٢٣٤)
حرمة التطوق وعدم ابطاله
٥٥٧ ص
(٢٣٥)
حكم من تيقن الحدث وشك في الطهارة
٥٥٨ ص
(٢٣٦)
حكم تيقنها والشك في المتأخر وبيان الأقوال فيه
٥٦٠ ص
(٢٣٧)
حكم من تيقن ترك غسل عضو من أعضاء الوضوء
٥٦٦ ص
(٢٣٨)
حكم الشك في شيء من أفعال الوضوء فيه وبعده
٥٦٨ ص
(٢٣٩)
حكم من ذكر الاخلال بعضود في أحد الوضوئين
٥٧٧ ص
(٢٤٠)
حكم من صلى بهما وذكر الاخلال في أحدهما
٥٧٨ ص
(٢٤١)
فيمن أخل بالطهارة في صلاة يوم كامل
٥٨٠ ص
(٢٤٢)
فيمن أخل بالطهارتين في صلاة يوم كامل
٥٨١ ص
(٢٤٣)
عبارة القواعد المشكلة
٥٨٢ ص
(٢٤٤)
يفسر الهندي ره لحل عبارة القواعد
٥٨٤ ص
(٢٤٥)
فائدة فتوى المصنف في المقام
٥٨٧ ص
(٢٤٦)
فيما لو جهل الاخلال انه لأي يوم كان
٥٨٨ ص
(٢٤٧)
اشتراط طهارة الماء واباحته وانه لو جهل الغصبية
٥٩١ ص
(٢٤٨)
حكم جاهل الحكم وناسيه
٥٩٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص

مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣١ - في نجاسة العصير العنبي إذا غلى وعدمها


____________________
وفي " المختلف (١) " أنه مذهب أكثر علمائنا، قال في المختلف: إن الخمر وكل مسكر والعصير إذا غلى والفقاع نجس ذهب إليه أكثر علمائنا كالمفيد والشيخ والسيد وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس. ولعله ظفر به في كتبهم ولم نظفر به.
وقال الأستاذ: يدل على النجاسة والتحريم إجماع الإمامية الذي نقلت حكايته في مجمع البحرين حيث قال فيه: وبعد غليانه واشتداده نجس حرام نقل عليه الإجماع من الإمامية، أما بعد غليانه وقبل اشتداده فحرام أيضا وأما النجاسة فمختلف فيها (٢) إنتهى. وفي أطعمة " التنقيح (٣) " نقل الاتفاق على أن عصير العنب إذا غلى حكمه حكم المسكر. وتردد في " نهاية الإحكام (٤) ".
ونسب في طهارة " مجمع البرهان (٥) " إلى الذكرى اختيار النجاسة وفي أطعمته قال: يظهر من الذكرى اختيار نجاسة عصير التمر والزبيب. وليس لذلك في الذكرى عين ولا أثر. قال في " الذكرى " بعد أن نسب الحكم بالنجاسة إلى ابن حمزة والمحقق في المعتبر وذكر أن المصنف تردد في " النهاية " قال: ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة (٦). نعم اختار في " الألفية (٧) " النجاسة وتعجب من ذلك السيد في " المدارك (٨) " وشيخه المقدس (٩). ولعل العجب لم يصادف محله.

(١) المختلف: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٦٩.
(٢) لم نظفر به في شرح المفاتيح ولا في حاشيته على المدارك ولعله ذكره في رسالته العصيرية التي صرح أصحاب التراجم بتأليفه له راجع الروضات ج ٢ ص ٩٤.
(٣) ليس في التنقيح ذكر من بحث العصير فضلا عن نقله الاتفاق على حكمه راجع التنقيح ج ٤ ص ٥٠.
(٤) المذكور في نهاية الإحكام هو التصريح بنجاسة العصير إذا غلى واشتد وإن لم يبلغ حد الإسكار راجع نهاية الإحكام ج ١ ص ٢٧٢.
(٥) مجمع البرهان: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣١٢.
(٦) الذكرى: كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ٢٨.
(٧) المذكور في الألفية هو الحكم بنجاسة المسكر وحكمه أي الفقاع ولم يذكر فيه العصير العنبي فضلا عن حكمه بنجاسته راجع الألفية ص ٤٨.
(٨) المدارك: كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٩٣.
(٩) مجمع الفائدة: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣١٢.
(٣١)