____________________
شئ. هذا ما أفاد في " شرح المفاتيح (١) ".
وفي " المعتبر (٢) " أن معنى رفع الحدث واستباحة الصلاة واحد وهو إزالة المانع أو استباحة فعل لا يصح إلا بالطهارة كالطواف. وكذا في " المدارك (٣) " قال:
إن معناهما واحد. وفي " غاية المراد (٤) " أن ذلك مسلم في حق المختار بمعنى اللزوم أما نحو المستحاضة فلا إلا أن يقصد رفع حكم الحدث. وفي " شرح الفاضل (٥) " أنه لا افتراق بينهما في الوجود. وفي " جامع المقاصد (٦) " أن المراد برفع الحدث زوال المانع وبالاستباحة زوال المنع. قال في " المدارك (٧) " وهو غير جيد ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وبما ذكر يندفع الإيراد الثالث والرابع. وأما الخامس فأجاب عنه أيضا في " شرح المفاتيح (٨) " بأنه إن أراد الوجوب الشرطي ففيه: أنه معنى مجازي للأمر وإن أراد الشرعي فعلى تقدير خلو الظرف عن الوضوء الذي هو غسل الوجه إلى آخره يتم دليل المستدل أيضا، فتأمل جيدا.
وفي " الكافي (٩) والغنية (١٠) والوسيلة (١١) " على ما في نسختي وجوب القصد إليهما. ونقله في " جامع المقاصد (١٢) " عن جماعة وفي " غاية المراد (١٣) " عن
وفي " المعتبر (٢) " أن معنى رفع الحدث واستباحة الصلاة واحد وهو إزالة المانع أو استباحة فعل لا يصح إلا بالطهارة كالطواف. وكذا في " المدارك (٣) " قال:
إن معناهما واحد. وفي " غاية المراد (٤) " أن ذلك مسلم في حق المختار بمعنى اللزوم أما نحو المستحاضة فلا إلا أن يقصد رفع حكم الحدث. وفي " شرح الفاضل (٥) " أنه لا افتراق بينهما في الوجود. وفي " جامع المقاصد (٦) " أن المراد برفع الحدث زوال المانع وبالاستباحة زوال المنع. قال في " المدارك (٧) " وهو غير جيد ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وبما ذكر يندفع الإيراد الثالث والرابع. وأما الخامس فأجاب عنه أيضا في " شرح المفاتيح (٨) " بأنه إن أراد الوجوب الشرطي ففيه: أنه معنى مجازي للأمر وإن أراد الشرعي فعلى تقدير خلو الظرف عن الوضوء الذي هو غسل الوجه إلى آخره يتم دليل المستدل أيضا، فتأمل جيدا.
وفي " الكافي (٩) والغنية (١٠) والوسيلة (١١) " على ما في نسختي وجوب القصد إليهما. ونقله في " جامع المقاصد (١٢) " عن جماعة وفي " غاية المراد (١٣) " عن