____________________
قلت: وما ذكره من الحكم بطهارة المشتبه مذكور في " المنتهى (١) والذكرى (٢) ".
وقال في " المنتهى " ولو جهل مباشرتهم لها كان استعمالها مكروها (٣). وحمل في " المنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) والمعتبر (٦) والمجمع (٧) " ما في الأخبار من النهي فيها على الكراهة أو العلم بالمباشرة، إنتهى. ومن يجري الظن مجرى العلم يحكم بنجاستها.
[تغسيل الآنية] قوله قدس سره: * (وتغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات) * قال في " المنتهى (٨) " الولوغ عبارة عن شرب الكلب مما في إناء بطرف لسانه ذكره صاحب الصحاح.
وألحق الفاضلان الكركي (٩) وصاحب " المدارك (١٠) " به اللطع بلسانه لمفهوم الموافقة ومنعه صاحب " المجمع (١١) " إلا أن يقوم إجماع على عدم الفرق.
وفي " جامع المقاصد " ولا يلحق به مباشرة أعضائه ولا وقوع لعابه (١٢). وفي
وقال في " المنتهى " ولو جهل مباشرتهم لها كان استعمالها مكروها (٣). وحمل في " المنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) والمعتبر (٦) والمجمع (٧) " ما في الأخبار من النهي فيها على الكراهة أو العلم بالمباشرة، إنتهى. ومن يجري الظن مجرى العلم يحكم بنجاستها.
[تغسيل الآنية] قوله قدس سره: * (وتغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات) * قال في " المنتهى (٨) " الولوغ عبارة عن شرب الكلب مما في إناء بطرف لسانه ذكره صاحب الصحاح.
وألحق الفاضلان الكركي (٩) وصاحب " المدارك (١٠) " به اللطع بلسانه لمفهوم الموافقة ومنعه صاحب " المجمع (١١) " إلا أن يقوم إجماع على عدم الفرق.
وفي " جامع المقاصد " ولا يلحق به مباشرة أعضائه ولا وقوع لعابه (١٢). وفي