____________________
وفي " الدلائل " نقل الإجماع على الحكم. وفي " الذخيرة (١) " الحكم بنجاسة المسكرات مخصوص عند الأصحاب بما هو مائع بالأصالة، وفي " المدارك (٢) " أن الحكم مقطوع به عند الأصحاب.
وفي " المنتهى (٣) " لم أقف على قول لعلمائنا في الحشيشة المتخذة من ورق العنب والوجه أنها إن أسكرت فحكمها حكم الخمر في التحريم وليست بنجسة وكذا ما عداها من الجامدات. قال الكركي: وكلامه يعطي التردد في إسكارها (٤).
ونص في " المنتهى (٥) والتذكرة (٦) والذكرى (٧) " على أن الخمر إن تجمد لا يخرج عن حكم النجاسة وفي " المنتهى " إلا أن تزول عنه صفة الإسكار (٨).
هذا، وقد نقل في " الدروس (٩) والذكرى (١٠) وشرح الفاضل (١١) " أن الصدوق والجعفي والحسن ذهبوا إلى طهارة الخمر. ونسبه في " الروض (١٢) " إلى الصدوق وجماعة. واقتصر في " المعتبر (١٣) والمختلف (١٤) والتذكرة (١٥) والبيان (١٦)
وفي " المنتهى (٣) " لم أقف على قول لعلمائنا في الحشيشة المتخذة من ورق العنب والوجه أنها إن أسكرت فحكمها حكم الخمر في التحريم وليست بنجسة وكذا ما عداها من الجامدات. قال الكركي: وكلامه يعطي التردد في إسكارها (٤).
ونص في " المنتهى (٥) والتذكرة (٦) والذكرى (٧) " على أن الخمر إن تجمد لا يخرج عن حكم النجاسة وفي " المنتهى " إلا أن تزول عنه صفة الإسكار (٨).
هذا، وقد نقل في " الدروس (٩) والذكرى (١٠) وشرح الفاضل (١١) " أن الصدوق والجعفي والحسن ذهبوا إلى طهارة الخمر. ونسبه في " الروض (١٢) " إلى الصدوق وجماعة. واقتصر في " المعتبر (١٣) والمختلف (١٤) والتذكرة (١٥) والبيان (١٦)