____________________
وكانت نجاسته مائعة كالبول طهر. ورده " صاحب الموجز (١) " قال " في الشرح ":
وقيل بالعدم، لانقلابه منقولا. ولو تم لم تطهر الأرض ذات الحصى والرمل (٢)، إنتهى. فتأمل فيه.
هذا، وقد قال المصنف (رحمه الله): إن التطهير بتجفيف الشمس أي بعينها بالإشراق عليها، لا بمجرد حرارتها، ولا مع الحاجب، ولا بالهواء، كما صرح به في " المهذب (٣) والتذكرة (٤) وكشف الالتباس (٥) والروضة (٦) والروض (٧) والمسالك (٨) " وغيرها. وفي " التذكرة (٩) والتحرير " ولو جف بغير الشمس لم يطهر إجماعا وللشيخ قول آخر في الخلاف ضعيف (١٠). وفي " المدارك " (١١) الإجماع فيه.
وفي " الخلاف (١٢) " إذا جفت الأرض والحصر والبواري بغير الشمس لم تطهر ونقل الإجماع. وفي موضع آخر منه: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وشبهه وطلعت عليها الشمس وهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر (١٣).
واعترضه في " المعتبر (١٤) والمنتهى (١٥) " بأنه إن اشترط الأمرين في التطهير
وقيل بالعدم، لانقلابه منقولا. ولو تم لم تطهر الأرض ذات الحصى والرمل (٢)، إنتهى. فتأمل فيه.
هذا، وقد قال المصنف (رحمه الله): إن التطهير بتجفيف الشمس أي بعينها بالإشراق عليها، لا بمجرد حرارتها، ولا مع الحاجب، ولا بالهواء، كما صرح به في " المهذب (٣) والتذكرة (٤) وكشف الالتباس (٥) والروضة (٦) والروض (٧) والمسالك (٨) " وغيرها. وفي " التذكرة (٩) والتحرير " ولو جف بغير الشمس لم يطهر إجماعا وللشيخ قول آخر في الخلاف ضعيف (١٠). وفي " المدارك " (١١) الإجماع فيه.
وفي " الخلاف (١٢) " إذا جفت الأرض والحصر والبواري بغير الشمس لم تطهر ونقل الإجماع. وفي موضع آخر منه: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وشبهه وطلعت عليها الشمس وهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر (١٣).
واعترضه في " المعتبر (١٤) والمنتهى (١٥) " بأنه إن اشترط الأمرين في التطهير