____________________
قال في " المعالم (١) " هذا الاحتجاج من المحقق بعد اختياره مذهب الراوندي يدل على التردد في الحكم أو ترجيح الطهارة. والذي في " المختلف (٢) والمدارك (٣) والذخيرة (٤) والشرح (٥) " موافقة المحقق للراوندي.
وقال ابن الجنيد: الأحوط تجنبها يعني الأرض المجففة بالشمس إلا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا، كذا نقل عنه بعضهم (٦). وعليه يكون مائلا إلى المذهب المشهور، فتأمل، لكن قد مر عن " التنقيح (٧) " * النقل عنه بأنه موافق للراوندي.
وذهب الشيخ البهائي (٨) ووالده وتلميذه الكاشاني (٩) إلى ما عليه الراوندي.
* - بل في عبارة " التنقيح (١٠) " التصريح بالإجماع على جواز الصلاة على وجه يعم السجود. وكذا يظهر من " حاشية الشرائع (١١) " أن المخالف قائل بجواز السجود عليها، إنتهى. وإذا ثبت جواز السجود عليها كانت طاهرة، للاجماع على أنه لا يجوز السجود على غير الطاهر كما في " الغنية (١٢) والتنقيح (١٣) والخلاف (١٤) والمدارك (١٥) " وغيرها (١٦) من كتب القوم، فتأمل (منه قدس سره).
وقال ابن الجنيد: الأحوط تجنبها يعني الأرض المجففة بالشمس إلا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا، كذا نقل عنه بعضهم (٦). وعليه يكون مائلا إلى المذهب المشهور، فتأمل، لكن قد مر عن " التنقيح (٧) " * النقل عنه بأنه موافق للراوندي.
وذهب الشيخ البهائي (٨) ووالده وتلميذه الكاشاني (٩) إلى ما عليه الراوندي.
* - بل في عبارة " التنقيح (١٠) " التصريح بالإجماع على جواز الصلاة على وجه يعم السجود. وكذا يظهر من " حاشية الشرائع (١١) " أن المخالف قائل بجواز السجود عليها، إنتهى. وإذا ثبت جواز السجود عليها كانت طاهرة، للاجماع على أنه لا يجوز السجود على غير الطاهر كما في " الغنية (١٢) والتنقيح (١٣) والخلاف (١٤) والمدارك (١٥) " وغيرها (١٦) من كتب القوم، فتأمل (منه قدس سره).