____________________
وتنزيل الميت على غير الآدمي فقط فيكون موافقا أحد رأيي " الموجز (١) " وهو الذي بنى عليه في مسألة غسل الميت بعيد جدا. ومثله التنزيل على ما يوافق ظاهر " المنتهى (٢) " من نجاسة ما أصابه ميت مطلقا وإيجاب غسل ما أصابه ميت غير الآدمي مع اليبوسة دون النجاسة.
قوله: * (فإنه ينجس الملاقي له مطلقا) * نسبه في " التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) " إلى ظاهر الأصحاب. قال في " النهاية " في بحث الجنائز: وإن مس الميت يابسا فظاهر كلام الأصحاب أنه ينجس كما إذا مسه رطبا وفي " فوائد القواعد (٥) " في آخر بحث الجنائز أنه المعروف من المذهب. وفي " كشف الالتباس (٦) " المشهور بين الأصحاب نجاسة ملاقي الميت الآدمي يابسا. وبه صرح في " الروض (٧) " كما مر. وهو ظاهر المفيد (٨) أو صريحه.
وفي " التذكرة (٩) والبيان (١٠) وفوائد القواعد (١١) " أنه يشترط في التنجيس الرطوبة في غير الآدمي ولا يشترط في الآدمي كما مر. وحكم بالعكس في
قوله: * (فإنه ينجس الملاقي له مطلقا) * نسبه في " التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) " إلى ظاهر الأصحاب. قال في " النهاية " في بحث الجنائز: وإن مس الميت يابسا فظاهر كلام الأصحاب أنه ينجس كما إذا مسه رطبا وفي " فوائد القواعد (٥) " في آخر بحث الجنائز أنه المعروف من المذهب. وفي " كشف الالتباس (٦) " المشهور بين الأصحاب نجاسة ملاقي الميت الآدمي يابسا. وبه صرح في " الروض (٧) " كما مر. وهو ظاهر المفيد (٨) أو صريحه.
وفي " التذكرة (٩) والبيان (١٠) وفوائد القواعد (١١) " أنه يشترط في التنجيس الرطوبة في غير الآدمي ولا يشترط في الآدمي كما مر. وحكم بالعكس في