____________________
ما في " التذكرة (١) والبيان (٢) ". ونسب ذلك صاحب " الذخيرة (٣) " إلى الذكرى وفي " الشرح (٤) " نسب إليها مساواة الميتة لغيرها في اشتراط الرطوبة. وهذا هو الصحيح، وقد بين ذلك في " الذكرى (٥) " في البحث الخامس عشر.
ويحتمل أن يبقى كلام المصنف على إطلاقه، فيراد من الناس وغيرهم كما فهمه الفاضل في " الشرح (٦) " فيوافق مذهبه في " المنتهى (٧) والنهاية (٨) " وهو صريحه فيما يأتي من الكتاب في آخر بحث الجنائز. وهو الظاهر من " الإرشاد (٩) والنهاية (١٠) " وفي بعض عبارات المحقق (١١) إشعار به. وفي " الموجز (١٢) " نحو ما هنا.
وفي " شرحه (١٣) " أن ظاهره عموم الميت. وفي " الروض (١٤) " إثبات الحكم لميت الآدمي، بلا إشارة إلى خلاف. وفي غيره أنه كذلك على الخلاف. وفي " المفاتيح (١٥) " أن الأصحاب لم يفرقوا بين ميت الآدمي وغيره، إنتهى.
ويحتمل أن يبقى كلام المصنف على إطلاقه، فيراد من الناس وغيرهم كما فهمه الفاضل في " الشرح (٦) " فيوافق مذهبه في " المنتهى (٧) والنهاية (٨) " وهو صريحه فيما يأتي من الكتاب في آخر بحث الجنائز. وهو الظاهر من " الإرشاد (٩) والنهاية (١٠) " وفي بعض عبارات المحقق (١١) إشعار به. وفي " الموجز (١٢) " نحو ما هنا.
وفي " شرحه (١٣) " أن ظاهره عموم الميت. وفي " الروض (١٤) " إثبات الحكم لميت الآدمي، بلا إشارة إلى خلاف. وفي غيره أنه كذلك على الخلاف. وفي " المفاتيح (١٥) " أن الأصحاب لم يفرقوا بين ميت الآدمي وغيره، إنتهى.