____________________
لا الدواء أو النادر. قال في " المنتهى (١) " وإلا تعلق الحكم بأول الولادة، لاستحباب تحنكه بالتمر.
واعتبر بعضهم عدم الاغتذاء كما في " البيان (٢) ". ولعل المراد واحد.
وابن إدريس (٣) اعتبر عدم بلوغ السنتين. وفي " المعتبر (٤) " ولا تصغ إلى من يعلق الحكم بالحولين، فإنه مجازف. وفي " المنتهى (٥) " أن تحديد ابن إدريس ليس بشئ.
وفي " جامع المقاصد (٦) وحاشية الشرائع (٧) والروض (٨) والمسالك (٩) " أن المراد بالصبي من لم يبلغ الحولين ولم يغتذ بالطعام غذاء مساويا للبن أو أكثر منه.
وفي " جامع المقاصد (١٠) " ولا يشترط الانفصال ولا الجريان. ومثله في " الروض (١١) والمسالك (١٢) وحاشية الشرائع (١٣) " وفي " المدارك (١٤) " يعتبر في الصب الاستيعاب لا الانفصال على ما قطع به الأصحاب.
وفي " التذكرة " بعد الحكم بالصب لبول الصبي قال: وقال الشافعي وأحمد
واعتبر بعضهم عدم الاغتذاء كما في " البيان (٢) ". ولعل المراد واحد.
وابن إدريس (٣) اعتبر عدم بلوغ السنتين. وفي " المعتبر (٤) " ولا تصغ إلى من يعلق الحكم بالحولين، فإنه مجازف. وفي " المنتهى (٥) " أن تحديد ابن إدريس ليس بشئ.
وفي " جامع المقاصد (٦) وحاشية الشرائع (٧) والروض (٨) والمسالك (٩) " أن المراد بالصبي من لم يبلغ الحولين ولم يغتذ بالطعام غذاء مساويا للبن أو أكثر منه.
وفي " جامع المقاصد (١٠) " ولا يشترط الانفصال ولا الجريان. ومثله في " الروض (١١) والمسالك (١٢) وحاشية الشرائع (١٣) " وفي " المدارك (١٤) " يعتبر في الصب الاستيعاب لا الانفصال على ما قطع به الأصحاب.
وفي " التذكرة " بعد الحكم بالصب لبول الصبي قال: وقال الشافعي وأحمد