____________________
" البيان (١) " استحباب الحت والقرص في سائر النجاسات سيما المني.
وفي " التذكرة (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) ونهاية الإحكام (٥) " أنه لو غسل بعض الثوب طهر المغسول دون غيره. وفي " المنتهى (٦) " نسبته إلى أكثر أهل العلم. وكذا البدن كما في " الذكرى (٧) ".
وما يقال (٨): بأنا وإن لم ننجس المغسول بالسراية نقول بنجاسة الماء، لأنه قليل لاقته نجاسة. فالجواب: أن ما أصابه الماء يطهر به.
وفي " نهاية الإحكام (٩) والموجز (١٠) " بأنه يطهر السمسم والحنطة إذا انتقعا بالنجس وكذا اللحم إذا نجست مرقته. وفي " الموجز (١١) " صرح بجواز التطهير بالقليل وعبارة النهاية ربما نزلت على إرادة الكثير.
وفرق في " الموجز (١٢) " بين الحنطة والسمسم المنتقعين وبين المطبوخين فجوز طهارة الأول دون الثاني. واستشكله شارحه (١٣).
وفي " المنتهى (١٤) " الصابون إذا انتقع بالماء النجس والسمسم والحنطة إذا انتقعا حكمهما حكم العجين يعني في عدم قبول التطهير بالماء، لأن ظاهره ذلك
وفي " التذكرة (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) ونهاية الإحكام (٥) " أنه لو غسل بعض الثوب طهر المغسول دون غيره. وفي " المنتهى (٦) " نسبته إلى أكثر أهل العلم. وكذا البدن كما في " الذكرى (٧) ".
وما يقال (٨): بأنا وإن لم ننجس المغسول بالسراية نقول بنجاسة الماء، لأنه قليل لاقته نجاسة. فالجواب: أن ما أصابه الماء يطهر به.
وفي " نهاية الإحكام (٩) والموجز (١٠) " بأنه يطهر السمسم والحنطة إذا انتقعا بالنجس وكذا اللحم إذا نجست مرقته. وفي " الموجز (١١) " صرح بجواز التطهير بالقليل وعبارة النهاية ربما نزلت على إرادة الكثير.
وفرق في " الموجز (١٢) " بين الحنطة والسمسم المنتقعين وبين المطبوخين فجوز طهارة الأول دون الثاني. واستشكله شارحه (١٣).
وفي " المنتهى (١٤) " الصابون إذا انتقع بالماء النجس والسمسم والحنطة إذا انتقعا حكمهما حكم العجين يعني في عدم قبول التطهير بالماء، لأن ظاهره ذلك