____________________
الدم وقد كان عفوا. وفي " جامع المقاصد (١) " اشتراط عدم الزيادة على الدرهم.
وفي " المنتهى (٢) والتحرير (٣) والذكرى (٤) وشرح الموجز (٥) " أنه لو لاقته نجاسة من خارج بطل العفو. وصرح في " شرح الموجز " أنه لا فرق في ذلك بين المتعدية عن محل الدم وغيرها. وصرح في " المنتهى (٦) " باعتبار كون النجاسة مما لا يعفى.
وفي " التحرير (٧) وكشف الالتباس (٨) " لو زال من الزائد على الدرهم ما نقص به عنه جاء العفو.
وفي " المنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والدروس (١١) والموجز (١٢) وشرحه (١٣) " أنه لو اشتبه الدم الطاهر بغيره حكم بالطهارة لأصل الطهارة *. وفي " الدروس (١٤) " * - أي أصل طهارة المحل أو الأصل الشرعي المستفاد من قولهم (عليهم السلام): " كل شئ طاهر " أو أصالة براءة الذمة (منه).
وفي " المنتهى (٢) والتحرير (٣) والذكرى (٤) وشرح الموجز (٥) " أنه لو لاقته نجاسة من خارج بطل العفو. وصرح في " شرح الموجز " أنه لا فرق في ذلك بين المتعدية عن محل الدم وغيرها. وصرح في " المنتهى (٦) " باعتبار كون النجاسة مما لا يعفى.
وفي " التحرير (٧) وكشف الالتباس (٨) " لو زال من الزائد على الدرهم ما نقص به عنه جاء العفو.
وفي " المنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والدروس (١١) والموجز (١٢) وشرحه (١٣) " أنه لو اشتبه الدم الطاهر بغيره حكم بالطهارة لأصل الطهارة *. وفي " الدروس (١٤) " * - أي أصل طهارة المحل أو الأصل الشرعي المستفاد من قولهم (عليهم السلام): " كل شئ طاهر " أو أصالة براءة الذمة (منه).